وإنِ اختارَ بَيْعَ نَصيبِه أيضًا باعَه، وباعَ الحاكِمُ نَصيبَ العامِلِ، وإنْ أبَى البَيعَ والشِّراءَ باعَ الحاكِمُ نَصيبَ العامِلِ وَحدَه، وما بَقيَ على العامِلِ مِنْ العَملِ يُكتَرى عليه مَنْ يَعمَلُه، وما فَضَلَ فلِوَرثَتِه.
وإنْ كانَ لَم يَبْدُ صَلاحُها خُيِّرَ المالِكُ أيضًا، فإنْ بِيعَ لِأجنَبيٍّ لَم يَجُزْ إلَّا بشَرطِ القَطعِ، ولا يَجوزُ بَيعُ نَصيبِ العامِلِ وَحدَهُ؛ لأنَّه لا يُمكِنُه قَطعُه إلَّا بقَطعِ نَصيبِ المالِكِ، فيَقِفَ إمكانُ قَطعٍ على قَطعِ مِلكِ غَيرِه.
وَهَل يَجوزُ شِراءُ المالِكِ لَها؟ على وجهيْنِ، وهَكَذا الحُكمُ إذا انفَسخَتِ المُساقاةُ بمَوتِ العامِلِ؛ لِقَوْلِنا بجَوازِها، وأبَى الوارِثُ العَملَ.
وَإنِ اختارَ ربُّ المالِ البَقاءَ على المُزارَعةِ لَم تَنفَسِخْ إذا قُلْنا بلُزومِها، ويُستَأذَنُ الحاكِمُ في الإنفاقِ على الثَّمرةِ، ويَرجِعُ بما أنفَقَ، فإنْ عَجَزَ عن استِئذانِ الحاكِمِ فأَنفَقَ مُحتَسِبًا بالرُّجوعِ، وأشهَدَ على الإنفاقِ بشَرطِ الرُّجوعِ، رَجعَ بما أنفَقَ؛ لأنَّه مُضطَرٌّ، وإنْ أمكَنَه استِئذانُ الحاكِمِ فأَنفَقَ بِنِيَّةِ الرُّجوعِ مِنْ غيرِ استِئذانِهِ؛ فهَلْ يَرجِعُ بذلك؟ على وجهيْنِ، بِناءً على ما إذا قَضَى دَيْنَه بغَيرِ إذْنِه.
وإنْ تَبرَّعَ بالإنفاقِ لَم يَرجِعْ بشَيءٍ، كَما لَو تَبرَّعَ بالصَّدَقةِ، والحُكمُ فيما إذا أنفَقَ على الثَّمرةِ بعدَ فَسخِ العَقدِ إذا تَعذَّرَ بَيعُها كالحُكمِ ههُنا سَواءٌ (١).
(١) «المغني» (٥/ ٢٣٥، ٢٣٦)، و «الكافي» (٢/ ٢٩٠)، و «المبدع» (٥/ ٥١)، و «كشاف القناع» (٣/ ٣٦١/ ٣٦٢)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٥٦٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute