للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخارِجَ بَينَهما، إلَّا أنَّهمُ اختَلفوا هل يَكونُ على الشَّرطِ المَذكورِ أو على نِسبةِ المُخرَجِ.

فقالَ الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ: إذا صَحَّتِ المُزارَعةُ يَكونُ الخارِجُ بَينَهما على الشَّرطِ المَذكورِ مِنْ النِّصفِ أو الثُّلُثِ أو نَحوِ ذلك؛ لأنَّ الشَّرطَ قد صَحَّ؛ فيَلزَمُ الوَفاءُ به؛ لِقَولِه : «المسْلِمُونَ على شُرُوطِهِمْ» (١) (٢).

وقالَ المالِكيَّةُ: الخارِجُ بَينَهما يَكونُ بنِسبةِ المُخرَجِ: بأنْ يَأخُذَ كلُّ واحِدٍ منهما مِنْ الرِّبحِ على حَسَبِ ما يُخرِجُه؛ فلا تَصحُّ الشَّرِكةُ إذا تَساوَيا في جَميعِ ما أخرجاه، وشَرَطا في عَقدِ الشَّرِكةِ أنَّ جَميعَ ما يُحَصَّلُ مِنْ الزَّرعِ على الثُّلُثِ والثُّلُثيْنِ، أو كانَ ما أخرجاه على الثُّلُثِ والثُّلُثيْنِ وشَرَطا أنَّ ما يُحَصَّلُ مِنْ الزَّرعِ على التَّنصيفِ.

كأنْ يَكونَ كِراءُ الأرضِ مِئةً، وكِراءُ العَملِ مِنْ بَقَرٍ أو غَيرِها سِوَى البَذْرِ مِئةً، ودَخَلا على أنَّ الرِّبحَ مُناصَفةٌ، أو أخرَجَ أحَدُهما ما يُساوي خَمسينَ، وأخرَجَ الآخَرُ ما يُساوي مِئةً، ودَخَلا على أنَّ لِصاحِبِ المِئةِ مِنْ الرِّبحِ الثُّلُثيْنِ، ولِصاحِبِ الخَمسينَ الثُّلُثَ، وهكذا، فإنْ دخلَا في الأولِ على الثُّلُثِ والثُّلُثيْنِ، وفي الثَّاني على المُناصَفةِ، فَسَدتْ (٣).


(١) حَسَنٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٥٩٤)
(٢) «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٨٢)، و «الهداية» (٤/ ٥٦)، و «الاختيار» (٣/ ٩٥)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٢٥٤)، و «مجمع الأنهر» (٤/ ١٤٤)، و «اللباب» (٢/ ٩)، و «الهندية» (٥/ ٢٣٧).
(٣) «المعونة» (٢/ ١٣٧، ١٣٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٣، ٤٨)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٧٢، ٢٧٦)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٦٣، ٦٦)، و «التاج والإكليل» (٤/ ١٨٦، ١٩٢)، و «حاشية الصاوي مع الشرح الصغير» (٨/ ٥٢، ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>