للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه، فَرُبَّمَا أَخرَجَتْ هذه ولم تُخْرِجْ هذه، فنَهَانَا عن ذلك، وأَمَّا الوَرِقُ فلم يَنْهَنَا» (١) (٢).

٥ - جَهالةُ نَصيبِ الخارِجِ لِكُلٍّ مِنهما:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه يُشترَطُ لِصِحَّةِ الخارِجِ أنْ يَكونَ نَصيبُ كَلِّ واحِدٍ مِنهما مَعلومَ القَدْرِ مِنْ النِّصفِ والثُّلُثِ والرُّبُعِ، ونَحوِها؛ لأنَّ تَرْكَ التَّقديرِ يُؤدِّي إلى الجَهالةِ المُفْضِيةِ إلى المُنازَعةِ.

وَيَصحُّ عندَ الحَنفيَّةِ والحَنابِلةِ أنْ يَكونَ الخارِجُ مُتفاوِتًا؛ فيَجوزُ على أيِّ نِسبةٍ اتَّفَقا عليها.

وأمَّا المالِكيَّةُ فيَشتَرِطونَ أنْ يَتساوَيا في الرِّبْحِ بقَدْرِ المُخرَجِ مِنهما.

فَلَو كانَتْ أُجرةُ الأرضِ مِئةً، والبَقَرِ والعَملِ خَمسينَ، ودخلَا على أنَّ لربِّ الأرضِ الثُّلُثيْنِ ولربِّ البَقَرِ والعَملِ الثُّلُثَ، جازَ، وإنْ دخلَا على النِّصفِ لَم يَجُزْ؛ لأنَّه سَلَفٌ، وإنْ كانَ الأمْرُ بالعَكسِ ودخلَا على أنَّ لربِّ البَقَرِ والعَملِ الثُّلُثيْنِ ولربِّ الأرضِ الثُّلُثَ، جازَ، وإنْ دخلَا على النِّصفِ فَسَدَ؛ لأنَّه سَلَفٌ.

وإنْ كانَتْ أُجرةُ الأرضِ خَمسينَ، والبَقَرِ والعَملِ خَمسينَ، ودخلَا على الثُّلُثِ والثُّلُثيْنِ فَسَدَ؛ فالمُرادُ بالتَّساوي أنْ يَكونَ الرِّبحُ مُطابِقًا


(١) رواه البخاري (٢٥٧٣)، ومسلم (١٥٤٧).
(٢) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٧٧)، و «الهندية» (٥/ ٢٣٥)، و «المغني» (٥/ ٢٤٦)، و «المبدع» (٥/ ٥٨)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦٤٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٦١٢)، و «منار السبيل» (٢/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>