المدَّةِ، فكانَ مِعيارًا لِلمَنفَعةِ. ويُشترَطُ في المدَّةِ: ألَّا تَكونَ أقَلَّ ممَّا يُمكِنُ فيه الزِّراعةُ، وألَّا تَكونَ لا يَعيشُ إلى مِثلِها أحَدَهُما في الأغلَبِ.
وسَيأتي خِلافٌ فيها عندَ الحَنفيَّةِ في حُكمِ بَيانِ المدَّةِ.
٨ - أنْ يَكونَ الخارِجُ مُشترَكًا بَينَهما: لِتحَقُّقِ المَعنَى المَقصودِ مِنْ المُزارَعةِ، وهو الشَّرِكةُ؛ لأنَّها تَنعقِدُ إجارةً في الِابتِداءِ، وشَرِكةً في الِانتِهاءِ.
ولِمَا مَرَّ في المُضارَبةِ فكلُّ شَرطٍ يُؤدِّي إلى قَطعِ الشَّرِكةِ يُفسِدُها، حتى لَو شَرَطا لِأحَدِهِما قُفَزانًا مَعلومةً، أو ما على السَّواقي، أو أنْ يَأخُذَ ربُّ البَذْرِ بَذْرَه، ثم يُقسِّمَ البقيَّةَ، أو يَأخُذَ الخَراجَ، ثم يُقسِّمَ البَقيَّةَ، فسَدَتْ؛ لِجَوازِ ألَّا يَخرُجَ مِنْ الأرضِ إلَّا هذا القَدْرُ، ولأنَّه يُؤدِّي إلى قَطعِ الشَّرِكةِ، وقَد مَرَّ في المُضارَبةِ.
وَكَذا تَفسُدُ المُزارَعةُ إنْ شُرِطَ التِّبنُ لِغَيرِ ربِّ البَذْرِ، ثم قِسمةُ الحَبِّ؛ لأنَّ هذا الشَّرطَ يُؤدِّي إلى قَطعِ الشَّرِكةِ إذا لَم يَخرُجْ إلَّا التِّبنُ؛ لأنَّ استِحقاقَ غيرِ صاحِبِ البَذْرِ إنَّما هو بالشَّرطِ.