فَصلٌ: وإنْ آجَرَه بَياضَ أرضٍ وساقاه على الشَّجرِ الذي فيها، جازَ؛ لأنَّهما عَقدانِ، يَجوزُ إفرادُ كلِّ واحِدٍ مِنهما؛ فجازَ الجَمعُ بَينَهما؛ كالبَيعِ والإجارةِ، ويُحتَمَلُ ألَّا يَجوزَ؛ بِناءً على الوَجْهِ الذي لا يَجوزُ فيه الجَمعُ بَينَهما في الأصلِ، والأولُ أَوْلَى، إلَّا أنْ يَفعَلَا ذلك حِيلةً على شِراءِ الثَّمرةِ قبلَ وُجودِها، أو قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها؛ فلا يَجوزُ، سَواءٌ جَمَعَا بينَ العَقدَيْنِ، أو عَقدَا أحَدُهما بعدَ الآخَرِ؛ لِمَا ذَكَرْنا في إبطالِ الحِيَلِ (١).