للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّ في الأمرِ بالجِذاذِ قبلَ الإدراكِ إضرارًا بِهِما، والضَّررُ مَدفوعٌ، كَما في المُزارَعةِ، وإنْ شاءَ تَركَ.

ب- فإنِ اختارَ المُضِيَّ في العَملِ فلا أجْرَ على العامِلِ؛ لأنَّ استِئجارَ النَّخيلِ لِتَركِ الثِّمارِ عليها إلى وَقتِ الإدراكِ باطِلٌ.

بِخِلافِ المُزارَعةِ، إذا اختارَ العامِلُ التَّركَ فعليه نِصفُ أجْرِ مِثلِ الأرضِ؛ لأنَّ استِئجارَ الأرضِ صَحيحٌ؛ فيَنعَقِدُ بَينَهما عَقدُ الإجارةِ على نِصفِ الأرضِ إلى وَقتِ الإدراكِ.

ج- العَملُ كلُّهُ على العامِلِ في المُساقاةِ؛ لِعَدَمِ وُجوبِ الأُجرةِ عليه لِصاحِبِ الشَّجرِ، بخِلافِ المُزارَعةِ؛ فإنَّ العَملَ فيها يَجِبُ عليهما بحَسَبِ مِلكَيْهِما؛ لأنَّه لَمَّا وجبَ على العامِلِ مِنْ أجْرِ الأرضِ بنِسبةِ نَصيبِه مِنْ الخارِجِ، وجبَ على المالِكِ عَملُ مِثلِ نِسبةِ نَصيبِه مِنْ الخارِجِ؛ لأنَّ بانتِهاءِ العَقدِ أصبَحَ الزَّرعُ مالًا مُشترَكًا بَينَهما (١).

وقالَ الشافِعيَّةُ: إنِ انقَضَتِ المدَّةُ وعَلَى النَّخيلِ طَلْعٌ أو بَلَحٌ فلِلعاملِ حِصَّتُه مِنه، وعَلَى المالِكِ التَّعَهُّدُ إلى الجِدادِ، وفي قَولٍ: التَّعَهُّدُ عليهما؛ لأنَّ الثَّمرةَ مُشترَكةٌ بَينَهما.

وَلا يَلزَمُ العامِلَ أُجرةٌ لِتَبقيةِ حِصَّتِه على الشَّجرِ إلى حِينِ الإدراكِ؛ لأنَّه يَستَحقُّها ثَمرةً مُدرَكةً بحُكمِ العَقدِ.


(١) «المبسوط» (٢٣، ٥٧)، و «بدائع الصنائع» (٦/ ١٨٨)، و «الهداية» (٤/ ٦١)، و «تبيين الحقائق» (٥/ ٢٨٦)، و «الاختيار» (٣/ ١٠٠)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٢٦٢، ٢٦٣)، و «درر الحكام» (٣/ ٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>