فعلى هذا إذا عَمِلَ العامِلُ، فإنْ حَمَلَ النَّخلُ استَحقَّ العامِلُ ما شُرِطَ له مِنْ الثَّمرةِ، وإنْ لَم يَحمِلْ فلا أُجرةَ لَهُ؛ لأنَّ العَقدَ صَحيحٌ، فلا يَستَحقُّ غيرَ ما شُرِطَ لَه.
والآخَرُ: لا تَصحُّ المُساقاةُ؛ لأنَّ المُساقاةَ إنَّما تَصحُّ إلى مدَّةٍ تَحمِلُ فيها في الأغلَبِ، وهذه المدَّةُ لا تَحمِلُ فيها في الأغلَبِ.