للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابِ مُؤنةِ المِلْكِ، والمِلْكُ مُشترَكٌ بَينَهما، فكانَتْ مُؤنَتُه عليهما على قَدْرِ مِلْكَيْهِما.

وَعَنْ نَصرِ بنِ يَحيَى ومُحمَّدِ بنِ سَلَمةَ أنَّ هذا كلَّه على العامِلِ شُرِطَ عليه أو لا؛ لِلعُرفِ، قالَ السَّرخَسيُّ : وهو الصَّحيحُ في دِيارِنا أيضًا، وإنْ شرطَا شَيئًا مِنْ ذلك على ربِّ الأرضِ فَسَدَ العَقدُ عندَ الكلِّ؛ لِعَدَمِ العُرفِ.

قالَ ابنُ عابِدينَ : وعَنِ الشَّيخِ الإمامِ أبي بَكرٍ مُحمَّدِ بنِ الفَضلِ أنَّه كانَ إذا استُفتِيَ عن هذه المَسألةِ يَقولُ: فيه عُرفٌ ظاهِرٌ، ومَن أرادَ ألَّا يَتعَطَّلَ فليَعمَلْ بالعُرفِ، ولا يَمنَعْ عنه، ثم في المَوضِعِ الذي يَكونُ الحَصادُ فيه على العامِلِ عُرفًا، فلَو أخَّرَه وتَغافَلَ عن الحَصادِ حتى هَلَكَ، قالَ أبو بَكرٍ البَلخيُّ: يَضمَنُ ذلك، وقالَ الفَقيهُ أبو اللَّيثِ: إذا أخَّرَ تَأخيرًا فاحِشًا لا يُؤَخِّرُ النَّاسُ إلى مِثلِه كانَ ضامِنًا؛ وإلَّا فلا، هذا إذا شرطَا هذه الأعمالَ على العامِلِ، وإنْ شُرِطَ شَيءٌ مِنْ ذلك على صاحِبِ الأرضِ فَسَدَ العَقدُ عندَ الكلِّ (١).

وَأجازَ الحَنابِلةُ والشافِعيَّةُ في مُقابِلِ الأصَحِّ اشتِراطَه على العامِلِ؛ لأنَّه لا يُخِلُّ بمَصلَحةِ العَقدِ.

وَذَهَبَ المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّ الجِذاذَ والحَصادَ واللِّقاطَ على العامِلِ؛ لأنَّه مِنْ العَملِ؛ فكانَ على العامِلِ، ولأنَّ


(١) «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٦/ ٢٢٥، ٢٢٦)، و «ابن عابدين» (٦/ ٢٨٢)، و «بدائع الصنائع» (٦/ ١٨٦)، و «البحر الرائق» (٨/ ١٨٦)، و «الهندية» (٥/ ٢٧٧)، و «المغني» (٥/ ٢٣٢)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٥٩١)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦٤٣)، و «الروض المربع» (٢/ ٨٥)، و «منار السبيل» (٢/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>