نَصيبٌ مِنها كلِّها، ومِنَ الأرضِ، فيَجوزُ بخَمسةِ شُروطٍ:
أحَدُها: أنْ يَغرِسَ فيها أشجارًا ثابِتةَ الأُصولِ، دونَ الزَّرعِ والمَقاثيِّ والبُقولِ.
الثَّاني: أنْ تَتفِقَ أصنافُ الأجناسِ، أو تَتقارَبَ في مدَّةِ إطعامِها؛ فإنِ اختَلفَتِ اختِلافًا مُتبايِنًا لَم يَجُزْ.
الثَّالث: ألَّا يَضرِبَ لَها أجَلًا إلى سِنينَ كَثيرةٍ؛ فإنْ ضَرَبَ لَها أجَلًا إلى ما فَوقَ الإطعامِ لَم يَجُزْ، وإنْ كانَ دونَ الإطعامِ جازَ، وإنْ كانَ إلى الإطعامِ فقولانِ.
الرَّابِعُ: أنْ يَكونَ لِلعاملِ حَظُّه مِنْ الأرضِ والشَّجرِ؛ فإنْ كانَ له حَظُّه مِنْ أيٍّ منهما خاصَّةً، لَم يَجُزْ، إلَّا إنْ جعلَ له مع الشَّجرِ مَواضِعَها مِنْ الأرضِ دونَ سائِرِ الأرضِ.
الخامِسُ: ألَّا تَكونَ المُغارَسةُ في أرضٍ مُحَبَّسةٍ؛ لأنَّ المُغارَسةَ كالبَيعِ.
وَقالوا: يُمنَعُ في المُغارَسةِ والمُساقاةِ والمُزارَعةِ شَيئانِ:
الأولُ: أنْ يَشتَرِطَ أحَدُهما لنَفْسِه شَيئًا دونَ الآخَرِ، إلَّا اليَسيرَ.
الآخَرُ: اشتِراطُ السَّلفِ.
وإذا وقَعَتِ المُغارَسةُ فاسِدةً فلربِّ الأرضِ الخيارُ بينَ أنْ يُعطيَ المُستَأجِرَ قِيمةَ الغَرسِ، أو أنْ يَأمُرَه بقَلعِهِ (١).
(١) «القوانين الفقهية» (١٨٥، ١٨٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute