أمَّا إنْ رَضيَ المُضارِبُ بالعَملِ بغَيرِ عِوضٍ بأنْ قال المالِكُ:«قارَضتُكَ وجَميعُ الرِّبحِ لي»، وقَبِل العامِلُ، فلا شَيءَ له عندَ الحَنابِلةِ والشافِعيَّةِ في الأصَحِّ؛ لأنَّه عَمِل مَجانًا غَيرَ طامِعٍ في شَيءٍ.
والآخَرُ: له أُجرةُ المِثلِ، كسائِرِ أسبابِ الفَسادِ (١).
أمَّا المالِكيَّةُ فعِندَهم القِراضُ إذا فسَدت له قِسمانِ:
القِسمُ الأولُ: ما فيه قِراضُ المِثلِ إذا كان في المالِ رِبحٌ؛ فإذا لَم يَكُنْ فيه رِبحٌ فلا شَيءَ لِلعامِلِ:
١ - ك:«لكَ شِركٌ في رِبحِه».
٢ - والقِراضُ المُبهَمُ بأنْ قال:«اعمَلْ فيه قِراضًا»، وأطلَقَ.
٣ - أو قِراضُ أجَلٍ فيه العَملُ ابتِداءً أو انتِهاءً، ك:«اعمَلْ فيه سَنةً مِنَ الآنَ»، أو:«إذا جاءَ الوَقتُ الفُلانيُّ فاعمَلْ فيه».
٤ - أو قِراضٌ شُرِط فيه على العامِلِ ضَمانُ رأسِ المالِ إذا أُتلِف أو ضاعَ بلا تَفريطٍ، ففاسِدٌ.
(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ٦٥)، و «تحفة الفقهاء» (٣/ ٢١)، و «بدائع الصانع» (٦/ ١٠٨)، و «الاختيار» (٣/ ٢٣)، و «العناية» (١٢/ ١٢٣)، و «مجمع الأنهر» (٣/ ٤٤٤، ٤٤٥)، و «درر الحكام» (٣/ ٤٨٤)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٧٤٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٥٠)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٦٤)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٧٣)، و «الديباج» (٢/ ٤٣٤)، و «المغني» (٥/ ٤٢)، و «المبدع» (٥/ ٢١)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٩٩)، و «مطالب أولى النهى» (٣/ ٥١٨).