وسَواءٌ عَلِم المُضارِبُ بمَوتِ رَبِّ المالِ أو لَم يَعلَمْ؛ لأنَّه عَزلٌ حُكميٌّ، فلا يَقِفُ على العِلمِ، كما نَصَّ على ذلك الحَنفيَّةُ (١).
وقال الشافِعيَّةُ: وإذا كان المَيِّتُ المالِكَ فلِلعامِلِ البَيعُ واستيفاءُ الدُّيونِ بغَيرِ إذنِ الوارِثِ، بخِلافِ ما إذا ماتَ العامِلُ؛ فإنَّه لا يَملِكُ وارِثُه البَيعَ والاستيفاءَ دونَ إذنِ المالِكِ؛ لأنَّه لَم يَرضَ بتَصرُّفِه؛ فإنْ أذِن المالِكُ لِوَرثتِه بالبَيعِ والتَّنضيضِ فذاك، وإلا تَولَّاه أمينٌ مِنْ جِهةِ الحاكِمِ.
ولو أرادَ الاستِمرارَ على العَقدِ؛ فإنْ كان المالُ ناضًّا فلَهما ذلك، بأنْ يَستأنِفا عَقدًا بشَرطِه، ولا بأسَ بوُقوعِه قبلَ القِسمةِ، وهل يَنعَقِدُ بلَفظِ التَّركِ والتَّقريرِ، بأنْ يَقولَ الوارِثُ، أو القائِمُ بأمرِه:«تَركتُك أو قَرَّرتُك على ما كُنْتَ عليه»؟ فيه وَجهانِ: أصَحُّهما: نَعَمْ؛ لِفَهمِ المَعنى.
وإذا كان المالُ عَرضًا ففي جَوازِ تَقريرِه على القِراضِ وَجهانِ: أصَحُّهما المَنعُ؛ لأنَّ القِراضَ الأولَ انقَطَع بالمَوتِ، ولا يَجوزُ ابتِداءُ القِراضِ على عَرضٍ.
(١) «بدائع الصانع» (٦/ ١١٢)، و «الهداية» (٣/ ٢٠٨)، و «العناية شرح الهداية» (١٢/ ١٦٧)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٩٢)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٥٩)، و «الاختيار» (٣/ ٢٧)، و «اللباب» (١/ ٥٤٦)، و «درر الحكام» (٣/ ٤٨٧).