والآخَرُ: أنْ يَكونَ المالُ بيَدِه أو وَديعةً عندَ أجنَبيٍّ أو عندَ رَبِّ المالِ، ومِثلَ كَونِ المالِ بيَدِه كَونُ الرِّبحِ أو الحِصَّةِ التي يَدَّعيها بيَدِه ومَفهومُه أنَّه لو سَلَّمه لِرَبِّه على وَجهِ المُفاصَلةِ لا يَكونُ القَولُ قَولَ العامِلِ، بل القَولُ لِرَبِّه ولو مع وُجودِ شَبَهِ العامِلِ، وهو كذلك إنْ بَعُدَ قيامُه، وأمَّا إنْ قَرُبَ فالقَولُ قَولُه.
وقال الشافِعيَّةُ: إذا اختلَف العامِلُ ورَبُّ المالِ في القَدْرِ المَشروطِ لِلعامِلِ، كأنْ قال:«شَرطتَ النِّصفَ»، فقال المالِكُ:«بل الثُّلثَ»؛ فإنَّهما يَتحالَفان؛ لأنَّهما اختلَفا في عِوَضِ عَقدٍ مع اتِّفاقِهما على صِحَّتِه فيَتحالَفان كالمُتبايِعَيْن إذا اختلَفا في قَدْرِ الثَّمنِ، وهل يَنفسِخُ بمُجرَّدِ الحَلِف؟ فيه قَولانِ: قيلَ: فإذا حلَفا، فُسِخ العَقدُ، والصَّحيحُ: أنَّه لا يَنفسِخُ بمُجرَّدِ التَّحالُفِ بل يَفسخانِه أو أحَدُهما أو الحاكِمُ.
(١) «المدونة» «الكبرى» (١٢/ ٩٠)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٣١١، ٣١٢)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٣٣)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٢٢٥)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤٣٦)، و «منح الجليل» (٧/ ٣٧٩)، و «حاشية الصاوي» (٨/ ٤٢٨).