للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنِ اشتَرى سِلعةً بدَينٍ لِلقِراضِ فالرِّبحُ لِلعامِلِ، أي رِبحُ تلك السِّلعةِ، ولا شَيءَ منه لِرَبِّ المالِ.

كما أنَّ الخُسرَ عليه، كما لو اشتَرى بدَينٍ لِنَفْسِه، ثم إذا اشتَرى تلك السِّلعةَ لِنَفْسِه أو لِلقَرضِ بدَينٍ في ذِمَّتِه مُنفَردةً عن سِلَعِ القِراضِ وباعَها كذلك، فجَميعُ رِبحِها له وخُسرُها عليه، ولا تُعتبَرُ قيمَتُها (١).

أمَّا الشِّراءُ بالنَّسيئةِ عندَ الشافِعيَّةِ فلَم يَنُصَّ عليه الشَّيخانِ، وصَرَّحَ الإمامُ الماوَرديُّ ومُتأخِّرو الشافِعيَّةِ بجَوازِه عندَ الإذنِ؛ فإذا لَم يأذَنْ فلا يَجوزُ، قال الماوَرديُّ: ولا يَجوزُ عندَ الإذنِ بالنَّسيئةِ أنْ يَشتريَ أو يَبيعَ سَلَمًا؛ لأنَّ عَقدَ السَّلَمِ أكثَرُ غَررًا، نَعَمْ إنْ أذِنَ له في الشِّراءِ سَلَمًا جازَ أو في البَيعِ سَلمًا لَم يَجُزْ (٢)، وفُرِّقَ بينَهما بوُجودِ الحَظِّ في الأغلَبِ في الشِّراءِ دونَ البَيعِ.

قال الخَطيبُ الشِّربينيُّ : والأوْجَهُ -كما قال شَيخُنا- جَوازُه في صُورةِ البَيعِ أيضًا؛ لِوُجودِ الرِّضا مِنَ الجانبَيْن.

وليس له أنْ يَشتريَ شَيئًا بثَمنِ مِثلِه، وهو لا يَرجو حُصولَ رِبحٍ فيه؛ لأنَّ الإذنَ لا يَقتَضيه، قاله الماوَرديُّ، ولا يَشتَري بغَيرِ جِنسِ رأسِ المالِ (٣).


(١) «الشرح الكبير» (٥/ ٢٩٨)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٢١٦)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٢٢)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤٢٧)، و «منح الجليل» (٧/ ٣٥٠)، و «حاشية الصاوي» (٨/ ٤٠٧)، و «منح الجليل» (٧/ ٣٥٤).
(٢) قال في «العباب» (٧٨٨): لا يَجوزُ عندَ إذنِ تَصرُّفِه بمُؤجلٍ أن يَتصرفَ سلمًا، فإن أذِن فيه فله الشِّراءُ لا البَيعُ سلمًا؛ إذِ الحظُّ غالِبًا في الشِّراءِ فقَط.
(٣) «مغني المحتاج» (٣/ ٣٥٠، ٣٥١)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٧٤)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٣٨٥)، و «حاشية إعانة الطالبين» (٣/ ١٩٤)، و «العباب» (٧٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>