للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحَنفيَّةُ: إنْ قال رَبُّ المالِ لِلمُضارِبِ: لا تَبِعْ إلا بالنَّقدِ لَم يَكُنْ له أنْ يَبيعَ إلا بالنَّقدِ؛ لأنَّ المُضاربةَ يَدخُلُها التَّخصيصُ، وله في ذلك مَنفَعةٌ، وهي تَعجيلُ المالِ؛ فإنْ أمرَه أنْ يَبيعَ بالنَّسيئةِ فله أنْ يَبيعَ بالنَّقدِ والنَّسيئةِ؛ لأنَّه يَكونُ بالنَّقدِ خَيرًا له، وإنْ نَهاه عنه، كما لو وَكَّل رَجلًا أنْ يَبيعَ له عَبدًا بألفٍ وألَّا يَبيعَه بأكثَرَ مِنْ ذلك كان له أنْ يَبيعَه بألفٍ، وبما زاد عليه.

واختلَفوا فيما إذا ادَّعى المُضارِبُ أنَّ رَبَّ المالِ أذِنَ له في البِيعِ والشِّراءِ نَقدًا ونَسيئةً، وقال رَبُّ المالِ: أذِنتُ لكَ بالنَّقدِ.

فقال أبو حَنيفةَ ومالِكٌ وأحمَدُ: القَولُ قَولُ المُضارِبِ مع يَمينِه؛ لأنَّه يَدَّعي ما هو مُقتَضى مُطلَقِ العَقدِ، وتَكونُ البَيِّنةُ بَيِّنةَ رَبِّ المالِ؛ لأنَّه هو المُحتاجُ إلى إثباتِ المُعيَّنِ بالبَيِّنةِ.

وقال الشافِعيُّ : القَولُ قَولُ رَبِّ المالِ مع يَمينِه (١).


(١) «المبسوط» (٢٢/ ٣٨)، و «بدائع الصانع» (٦/ ٨٧)، و «العناية شرح الهداية» (١٢/ ١٧٨، ١٨٠)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٦٤، ٤٦٥)، و «الاختيار» (٣/ ٢٤)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٨٩)، و «اللباب» (١/ ٥٤٨)، و «مجمع الضمانات» (٦٥٣)، و «الفتاوى الهندية» (٤/ ٢٩٢)، و «المدونة الكبرى» (١٢/ ١٦٦)، و «حاشية الصاوي» (٨/ ٤٠٧)، و «منح الجليل» (٧/ ٣٤٨)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٧٤٩)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٥٠، ٣٥١)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٧٤)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٣٨٥)، و «الديباج» (٢/ ٤٣٤)، و «المغني» (٥/ ٢٣، ٢٤)، و «الكافي» (٢/ ٢٦٠)، و «المحرر» (١/ ٣٥١)، و «المبدع» (٥/ ١٠)، و «الفروع» (٤/ ٢٩٠)، و «الإنصاف» (٥/ ٤١٥، ٤١٦)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٨٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٥٣)، و «مطالب أولى النهي» (٢/ ٥٠٣)، و «الإفصاح» (١/ ٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>