وله أنْ يُبضِعَ مِنْ مالِ الشَّركةِ، بأنْ يُعطيَ إنسانًا مالًا منه لِيَشتريَ له بِضاعةً مِنْ بَلدِ كذا.
وله أنْ يُقارِضَ: بأنْ يُعطيَ مالًا لِغَيرِه قِراضًا، حيث اتَّسعَ المالُ، وإلا مُنِعَ، وأنْ يُودِعَ وَديعةً منه لِعُذرٍ اقتَضى الإيداعَ، وإلا يَكُنِ الإيداعُ لِعُذرٍ ضَمِن إنْ ضاعَتِ الوَديعةُ.
وله أنْ يُشارِكَ في شَيءٍ مُعيَّنٍ أجنَبيًّا حيث لا تَجولُ يَدُه في مالٍ لِلشَّركةِ.
وأنْ يَقبلَ المَعيبَ إذا باعَه هو أو شَريكُه، ثم رَدَّ بالعَيبِ، وإنْ أبى الآخَرُ.
وله أنْ يُقرَّ بدَينٍ عليه مِنْ مالِ الشَّركةِ لِمَنْ لا يُتَّهمُ عليه، ويَلزمُ شَريكَه الآخَرَ، لا لِمَنْ يُتَّهمُ عليه؛ كابنٍ وزَوجةٍ وصَديقٍ مُلاطِفٍ فلا يَلزمُ صاحِبَه.
وله أنْ يَبيعَ سِلعةً مِنْ مالِ الشَّركةِ بدَينٍ، أي بثَمنٍ لِأجلٍ مَعلومٍ.
ولا يَجوزُ له الشِّراءُ بالدَّينِ؛ لأنَّه إذا اشتَرى بدَينٍ في ذِمَّتِه لِلشَّركةِ مِنْ غَيرِ إذنِ شَريكِه لَم يَكُنْ لِصاحِبِه شَيءٌ مِنْ رِبحِها، ولا عليه شَيءٌ مِنْ خَسارَتِها؛ لأنَّهما مِنْ شَركةِ الذِّممِ، وهي لا تَجوزُ، لِئلَّا يَأكُلَ شَريكُه رِبحَ ما لَم يُضمَنْ، أو يُغرَّمَ ما ليس عليه؛ لأنَّ ضَمانَ الدَّينِ مِنَ المُشتَري وَحدَه؛