للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّ صاحبَ الألفِ يَستحِقُّ ثُلثَ الرِّبحِ بالشَّركةِ؛ لأنَّ له ثُلثَ المالِ، ولِصاحبِ الألفَيْن ثُلثا الرِّبحِ، فلَمَّا شرَط جَميعَ العَملِ على صاحِبِ الألفِ، وشرَط له نِصفَ الرِّبحِ فقد شرَط لِعَملِه سُدسَ الرِّبحِ، فجازَ، كما لو قارَضه على سُدسِ الرِّبحِ (١).

وقال الحَنابِلةُ: متى فُقِد شَرطٌ مِنْ شُروطِ الشَّركةِ فهي فاسِدةٌ، وحيث فَسدَت؛ فالرِّبحُ على قَدْرِ المالَيْن في شَركةِ عِنانٍ ووُجوهٍ، لأنَّ الرِّبحَ استُحِقَّ بالمالَيْن، فكان على قَدْرِهما، لا على ما شرَطا؛ لِفَسادِ الشَّركةِ.

لكنْ يَرجعُ كلٌّ منهما على صاحِبِه بأجْرِ نِصفِ عَملِه لِعَملِه في نَصيبِ شَريكِه بعَقدٍ يَبتَغى به الفَضلَ في الحالةِ الأُخرى، فوجَب أنْ يُقابِلَ العَملَ فيه عِوضٌ كالمُضارَبةِ؛ فإذا كان عَملُ أحَدِهما مَثلًا يُساوي عَشَرةَ دَراهمَ، والآخَرُ يُساوي خَمسةً، تَقاصَّا بدِرهَمَيْن ونِصفِ دِرهَمٍ، ورَجعَ ذو العَشَرةِ بدِرهَمَيْن ونِصفِ دِرهَمٍ.

وقُسِّمت أُجرةُ ما تَقبَّلاه في شَركةِ الأبدانِ إذا فَسدَت بالسَّويَّةِ، ويَرجعُ كلُّ واحِدٍ منهما فيها على الآخَرِ بأُجرةِ نِصفِ عَملِه لِما تَقدَّم (٢).


(١) «نهاية المطلب» (٧/ ٢٥)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٤٨٢، ٤٨٣)، و «البيان» (٦/ ٣٦٩، ٣٧١)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٨٩)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ١٤)، و «الديباج» (٢/ ٣٠٠)، و «النجم الوهاج» (٥/ ١٧).
(٢) «شرح الزركشي» (٢/ ١٤٦)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٩١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٦٠، ٥٦١)، و «مطالب أولى النهى» (٣/ ٥١١)، و «منار السبيل» (٢/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>