للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وامتَنعَ الآخَرُ فلا يُجابُ إلى ذلك مُطلَقًا، والقَولُ لِلمُمتنعِ حتى يَنِضَّ المالُ بعدَ العَملِ، ولو أراد نُضوضَ المالِ بعدَ العَملِ يَنظرُ الحاكِمُ كالقِراضِ (١).

وقال ابنُ سُريجٍ : إذا خلَطا المالَيْن بقَصدِ الشَّركةِ أو ابتاعا شَيئًا على قَصدِها، كان كافيًا في التَّصرُّفِ، وهو مُخرجٌ على انعِقادِ البَيعِ بالمُعاطاةِ (٢).

وقال الحَنابِلةُ في المَذهبِ: تَنعقِدُ الشَّركةُ بما يَدلُّ على الرِّضا مِنْ قَولٍ أو فِعلٍ يَدلُّ على إذنِ كلٍّ منهما، أو منهم لِلآخَرِ في التَّصرُّفِ وائتِمانِه، ويُغني لَفظُ الشَّركةِ عن إذنٍ صَريحٍ؛ لِتَضمُّنِها لِلوَكالةِ.

ويُتَّجَهُ، أي: ويُغني ما يَدلُّ عليها -أي: الشَّركةِ-، كأنْ يَتكلَّما في الشَّركةِ، ثم بعدَ بُرهةٍ يُحضِرَ كلٌّ منهما مِقدارًا مَعلومًا، ويَتصرَّفا فيه؛ فتَنعقِدُ، وهو مُتَّجَهٌ، ويُغني فِعلُهما ذلك عن إذنٍ صَريحٍ في التَّصرُّفِ؛ لِدِلالَتِه عليه (٣).

وذهَب الشافِعيَّةُ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه يُشترطُ في الصِّيغةِ: لَفظٌ صَريحٌ يَدلُّ على الإذنِ مِنْ كلٍّ منهما لِلآخَرِ في التَّصرُّفِ بالبَيعِ والشِّراءِ الذي هو أصلُ التِّجارةِ؛ لأنَّ المالَ المُشترَكَ لا يَجوزُ لِأحَدِ الشَّريكَيْن


(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤)، و «التاج والإكليل» (٤/ ١٤٠)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٣٩)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٣٨).
(٢) «النجم الوهاج» (٥/ ١٠، ١١).
(٣) «الإنصاف» (٥/ ٤١٢)، و «مطالب أولى النهى» (٣/ ٥٠١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٤٩)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>