للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماتَ الذي عليه الحَقُّ قبلَ الأجَلِ كان لِلطالِبِ أنْ يأخُذَ حَقَّه مِنْ مالِه؛ فإنْ لَم يَكُنْ له مالٌ، لَم يَكُنْ له أنْ يأخُذَ بالحَقِّ حتى يَحِلَّ الأجَلُ (١).

وقال الإمامُ الشافِعيُّ : وإذا تَحمَّل أو تَكفَّل الرَّجلُ عن الرَّجلِ بالدَّينِ، فمات المُحتمِلُ قبلَ أنْ يَحِلَّ الدَّينُ فلِلمُحتمِلِ عنه أنْ يأخُذَه بما حمَل له به؛ فإذا قبَض مالَه بَرئَ الذي عليه الدَّينُ، والحَميلُ، ولَم يَكُنْ لِوَرثةِ الحَميلِ أنْ يَرجِعوا على المَحمولِ عنه بما دفَعوا عنه حتى يَحِلَّ الدَّينُ.

هكذا لو مات الذي عليه الحَقُّ كان لِلذي له الحَقُّ أنْ يأخُذَه مِنْ مالِه؛ فإنْ عجَز عنه لَم يَكُنْ له أخْذُه حتى يَحِلَّ الدَّينُ (٢).

وجاء في «مَجلَّةِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ» -وهي على المَذهبِ الحَنبليِّ- المادةِ ١١١٨: أنَّ الدَّينَ المُؤجَّلَ لا يَحِلُّ بمَوتِ الضامِنِ أو المَضمونِ عنه.

لا يَحِلُّ الدَّينُ المُؤجَّلُ بمَوتِ الضامِنِ ولا بمَوتِ المَضمونِ عنه، لكنْ إذا ماتا جَميعًا فإنَّه يَحِلُّ، إلا إذا وَثَّقه الوَرثةُ برَهنٍ يُحرَزُ، أو كَفيلٍ مَليءٍ، بأقَلِّ الأمرَيْن مِنَ المالِ والتَّرِكةِ (٣).

قال ابنُ قُدامةَ : لأنَّ الدَّينَ لا يَحِلُّ على شَخصٍ بمَوتِ غَيرِه.


(١) «المدونة» (٥/ ٢٥٩، ٢٦٠) تحت باب: في الحميل أو المحتمل به يموت قبل محل الأجل.
(٢) «الأم» (٣/ ٢٠٤).
(٣) «فقه البيع» (١٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>