للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه عندَ الأداءِ؛ لأنَّ الكائِنَ مُجرَّدُ الأمرِ بالضَّمانِ والإعطاءِ، فجازَ أنْ يَكونَ القَصدُ لِيَرجعَ، وأنْ يَكونَ القَصدُ لِطَلبِ تَبرُّعِه بذلك، فلَم يَلزمْه المالُ، إلا إذا كان خَليطًا (١) أو شَريكًا.

ثم قال: والحاصِلُ أنَّ الأمرَ في الكَفالةِ تَضمَّن طَلبَ القَرضِ إذا ذكَر لَفظةَ «عَنِّي» (٢).

وقال ابنُ قُدامةَ : ولَنا أنَّه ضمِن ودفَع بأمرِه، فأشبَهَ ما إذا كان مُخالِطًا له، أو قال: اضمَنْ عنِّي، وما ذكَراه ليس بصَحيحٍ؛ لأنَّه إذا أمرَه بالضَّمانِ لا يَكونُ إلا لِما هو عليه، وأمرُه بالنَّقدِ بعدَ ذلك يَنصرِفُ إلى ما ضمِنه، بدَليلِ المُخالِطِ له، فيَجِبُ عليه أداءُ ما أدَّى عنه، كما لو صرَّح به (٣).

وجاء في «مَجمَعِ الضَّماناتِ» لِلبَغداديِّ: أمَرَه أنْ يُؤدِّيَ زَكاةَ مالِه عن نَفْسِه، أو قال: «هَبْ لِفُلانٍ شَيئًا»، أو قال: «عَوِّضِ الواهِبَ لي عن هِبتِه مِنْ مالِكَ»، أو: «أنفِقْ على عيالي»، أو: «مَنْ في فِناءِ داري مِنْ مالِك»، ولا خَلطَ بينَهما، ولا شرَط الرُّجوعَ، قال الإمامُ السَّرخَسيُّ: يَرجعُ المأمورُ في ذلك كلِّه على الآمِرِ.

وقال الإمامُ خواهر زاده : لا يَرجعُ بغَيرِ شَرطٍ.

وفي الجِباياتِ والمُؤنِ الماليَّةِ: إذا أمرَ غَيرَه بأدائِها، قال الإمام البَزدَويُّ:


(١) الخَليطُ هو: الذي يَعتادُ الرَّجلُ مُداينتَه والأخذَ منه ووضْعَ الدَّراهمِ عندَه والاستِجرارَ منه. وكلُّ مَنْ في عيالِه بمَنزلةِ الخَليطِ. يُنظر: «مجمع الضمانات» (٥٥٥).
(٢) «فتح القدير» (٧/ ١٨٨، ١٨٩).
(٣) «المغني» (٦/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>