للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَهِمه مِنْ طَلاقِه وشِرائِه، إنَّ ذلك جائِزٌ عليه، وكذلك مَسألتُكَ (١).

قال الإمامُ النَّوَويُّ : وأمَّا الأخرسُ إنْ كانت له إشارةٌ مَفهومةٌ صحَّ ضَمانُه (٢).

وقال في «الإنصافِ»: يَصحُّ ضَمانُ الأخرَسِ إنْ كانت له إشارةٌ مَفهومةٌ (٣).

واستدلُّوا على صِحةِ ضَمانِ الأخرَسِ إذا فُهِمتْ إشارَتُه، بأنَّه يَصحُّ بَيعُه وإقرارُه وتَبرُّعه، فصحَّ ضَمانُه، كالناطِقِ (٤).

القَولُ الثاني: لا يَصحُّ ضَمانُ الأخرَسِ ولو فُهِمتْ إشارَتُه، وهو قَولٌ لِلشافِعيَّةِ (٥)؛ لأنَّه لا ضَرورةَ إليه، بخِلافِ سائِرِ التَّصرُّفاتِ (٦).


(١) «المدونة» (٥/ ٢٧٧).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤١).
(٣) «الإنصاف» (٥/ ١٩٥).
(٤) «المغني» (٦/ ٣٢٣).
(٥) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤١).
(٦) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>