للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَقصودِ؛ لأنَّ المَقصودَ الزَّجرُ، وهو لا يَتحقَّقُ بالنائِبِ (١).

وقال ابنُ الهُمامِ : وكُلُّ حَقٍّ لا يُمكِنُ استِيفاؤُه مِنَ الكَفيلِ لا تَصحُّ الكَفالةُ به، كالحُدودِ نَفْسِها والقِصاصِ نَفْسِه؛ إذْ لا يُقتَلُ الكَفيلُ بدَلًا عن المَكفولِ عنه، ولا يُضرَبُ (٢).

لكنَّ المَسألةَ هنا في الكَفالةِ بإحضارِ بدنِ مَنْ عليه حَدٌّ أو قِصاصٌ، وقد اختلَف العُلماءُ في ذلك على أربَعةِ أقوالٍ:

القَولُ الأولُ: أنَّها لا تَصحُّ مُطلَقًا، سَواءٌ كانت ببدنِ مَنْ عليه حَقٌّ للهِ أو حَقٌّ لِآدميٍّ.

وهو قَولُ ابنِ القاسِمِ مِنَ المالِكيَّةِ (٣) وبَعضِ الشافِعيَّةِ (٤) وهو المَذهبُ عندَ الحَنابِلةِ (٥).

جاء في «المُدوَّنةِ الكُبرى»: قال سَحنونٌ: قُلتُ لابنِ القاسِمِ: أرأيتَ الحُدودَ فيها كَفالةٌ، قال: لا كَفالةَ في الحُدودِ، قُلتُ: أرأيتَ لو أنَّ رَجلًا شَتمَني ولم يَقذفْني، فأخَذتُ منه كَفيلًا بنَفْسِه، فهرَب الرَّجلُ، قال: هذا إنَّما


(١) «الهداية شرح البداية» (٣/ ٩٢) بتصرف، ويُنظر: «فتح القدير» (٧/ ١٩٧)، و «مجمع الضمانات» (٥٩٢).
(٢) «شرح فتح القدير» (٧/ ١٩٧).
(٣) «المدونة» (٥/ ٢٧٧).
(٤) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٣).
(٥) «المغني» (٦/ ٣٤٤)، و «كشاف القناع» (٣/ ٣٧٦)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٠٤)، و «الفروع» لابن مفلح (٦/ ٤٠٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٢/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>