للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا الصَّبيُّ الذي يَعقِلُ ففيه تَفصيلٌ:

إنْ كان الصَّبيُّ تاجِرًا -أي: مأذونًا له في التِّجارةِ- فيَصحُّ قَبولُه؛ لأنَّه يَبيعُ عليه.

وإنْ كان الصَّبيُّ غَيرَ تاجِرٍ، ففيه رِوايتانِ، والجَوازُ قَولُ أبي يُوسُفَ (١).


(١) «حاشية رد المحتار» (٥/ ٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>