للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَينَ مَنْ له الدَّينُ، صحَّ الضَّمانُ (١).

قال ابنُ العربيِّ المالِكيُّ : في جَهالةِ المَضمونِ له: قال عُلماؤُنا: هي جائِزةٌ، وتَجوزُ أيضًا مع جَهالةِ الشَّيءِ المَضمونِ أو كِليهما (٢).

واستدَلَّ على ذلك بقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢].

قال ابنُ العربيِّ المالِكيُّ : والآيةُ نَصٌّ في جَهالةِ المَضمونِ له، وحَملُ جَهالةِ المَضمونِ عنه أخَفُّ (٣).

وبحَديثَيْ ضَمانِ أبي قَتادةَ وعلِيٍّ المُتقدِّمِ ذِكرُهما آنِفًا، فإنَّهما ضمِنا لِمَنْ لَم يَعرِفاه، كما هو ظاهِرُ الحَديثَيْن، ولم يسألْهما النَّبيُّ هل كانا يَعرِفانه أو لا (٤).

ولو كان الحَقُّ يَختلِفُ بذلك لَبيَّنه النَّبيُّ ، ولأنَّ الواجِبَ أداءُ الحَقِّ فلا حاجةَ لِمَعرفةِ ما سوى ذلك (٥)، وأنَّ الضَّمانَ تَبرُّعٌ بالتِزامِ مالٍ، فلَم يُعتبَرْ مَنْ تَبرَّعَ له به، كالنَّذرِ (٦).

القَولُ الآخَرُ: يُشترطُ مَعرِفةُ الضامِنِ لِلمَضمونِ له، فلو قال: أنا ضامِنُ


(١) يُنظر: «الروض المربع» (٦/ ٤٣٣).
(٢) «أحكام القرآن» (٣/ ١٠٩٧).
(٣) «أحكام القرآن» (١٠٩٨).
(٤) «المغني» (٦/ ٣١٤).
(٥) يُنظر: «تكملة المجموع» (١٣/ ١٦٥).
(٦) «المغني» (٦/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>