للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعِتقِها إذا كان لها زَوجٌ، أي: ولو كان لها زَوجٌ، فهو جائِزٌ، إذا لَم تَكُنْ سَفيهةً، فإذا كانت سَفيهةً لَم يَجُزْ، وقال اللهُ تَعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ وبهذا الحُكمِ قال الجُمهورُ، وخالَف طاووسٌ فمنَع مُطلَقًا، وعن مالِكٍ لا يَجوزُ لها أنْ تُعطيَ بغَيرِ إذْنِ زَوجِها، ولو كانت رَشيدةً إلا مِنَ الثُّلُثِ، وعن اللَّيثِ لا يَجوزُ مُطلَقًا إلا في الشَّيءِ التَّافِه.

وأدِلَّةُ الجُمهورِ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ كَثيرةٌ، واحتُجَّ لِطاووسٍ بحَديثِ عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه رَفَعه: «لا تَجوزُ عَطيَّةُ امرأةٍ في مالِها إلا بإذنِ مُتزوِّجِها» أخرَجَه أبو داودَ، والنَّسائيُّ.

وقال ابنُ بَطَّالٍ : وأحاديثُ البابِ أصَحُّ، وحمَلها مالِكٌ على الشَّيءِ اليَسيرِ، وجَعل حَدَّه الثُّلُثَ فما دونَه (١).

ثم قال الحافِظُ : ووَجهُ دُخولِ حَديثِ مَيمونةَ في التَّرجمةِ أنَّها كانت رَشيدةً، وأنَّها أعتَقتْ قبلَ أنْ تستأمِرَ النَّبيَّ ، فلَم يَستدرِكْ ذلك عليها، بل أرشدَها إلى ما هو الأوْلَى، فلو كان لا يَنفُذُ لها تَصرُّفٌ في مالِها لَأبطَلَه، واللهُ أعلَمُ (٢).

القَولُ الآخَرُ: التَّفصيلُ: وهو قَولُ الإمامِ مالِكٍ .

١ - فأمَّا المَرأةُ التي لا زَوجَ لها وكانت قد تَزوَّجتْ، فضَمانُها صَحيحٌ في جَميعِ مالِها (٣).


(١) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (٥/ ٢٥٨).
(٢) المصدر السابق (٥/ ٢٥٩).
(٣) «المدونة» (٥/ ٢٨٤، ٢٨٩)، و «الشرح الكبير» (٣/ ٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>