للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: تَعريفُ الشافِعيَّةِ:

عرَّف الشافِعيَّةُ الضَّمانَ بقَولِهم: التِزامُ حَقٍّ ثابِتٍ في ذِمَّةِ الغَيرِ، أو إحضارُ عَينٍ مَضمونةٍ أو بَدَنِ مَنْ يَستحِقُّ حُضورَه (١).

ويُفرِّقُ الإمامان النَّوَويُّ والماوَرديُّ بينَ لَفظَيِ الضَّمانِ، والكَفالةِ في الاستِعمالِ، فالضَّمانُ خاصٌّ بإحضارِ المالِ، والكَفالةُ خاصَّةٌ بإحضارِ البَدَنِ، ولذا يُقالُ: ضَمانُ المالِ وكَفالةُ البَدَنِ (٢).

رابِعًا: تَعريفُ الحَنابِلةِ:

تَعدَّدتْ عِباراتُ فُقهاءِ الحَنابِلةِ في تَعريفِ الضَّمانِ.

فقد عَرَّفه ابنُ قُدامةَ بقَولِه: (الضَّمانُ: هو ضَمُّ ذِمَّةِ الضامِنِ إلى ذِمَّةِ المَضمونِ عنه في التِزامِ الحَقِّ، فيَثبُتُ في ذِمَّتِهما جَميعًا) (٣).

وعَرَّفه الإمامُ البُهوتيُّ وغَيرُه بقَولِه: (الضَّمانُ: هو التِزامُ مَنْ يَصِحُّ تَبرُّعُه بما وجَب، أو قد يَجبُ على غَيرِه مع بَقائِه) (٤).

والحَنابِلةُ يُفرِّقون أيضًا بينَ الكَفالةِ والضَّمانِ، فيُعرِّفون الكَفالةَ بقَولِهم: (هي التِزامُ رَشيدٍ إحضارَ مَنْ عليه حَقٌّ ماليٌّ لِرَبِّه) (٥).


(١) «السراج الوهاج» (١/ ٢٤٠)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٢٣٥)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٦١)، و «حاشية الجمل علي شرح المنهاج» (٣/ ٣٧٧).
(٢) يُنظر: «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٣)، «مغني المحتاج» (٣/ ١٦١).
(٣) «المغني مع الشرح» (٦/ ٣١٣)، و «الكافي» (٢/ ١٦٠).
(٤) «كشاف القناع» (٣/ ٤٢٣، ٤٢٤)، و «الروض المربع» (٢/ ١٨٠)، و «مطالب أولي النُّهى» (٣/ ٢٩٢).
(٥) «الروض المربع» (٦/ ٤٤١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٢/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>