للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنُّضجِ والخِفَّةِ والثِّقَلِ في الوَزنِ والصِّغرِ والكِبَرِ في العَدَدِ؛ ولِهذا لَم يَجُزِ السَّلَمُ فيه بالإجماعِ فالقَرضُ أوْلى؛ لأنَّ السَّلَمَ أوسَعُ جَوازًا مِنَ القَرضِ، والقَرضَ أضيَقُ منه.

ألَا تَرى أنَّه يَجوزُ السَّلَمُ في الثِّيابِ، ولا يَجوزُ القَرضُ فيها؟ فلَمَّا لَم يَجُزِ السَّلَمُ فيه فلَأنْ يَكونَ لا يَجوزُ القَرضُ أوْلى.

وقال مُحمدٌ : يَجوزُ عَدَدًا استِحسانًا؛ لِعُرفِ الناسِ وعاداتِهم في ذلك (١).

وقال المالِكيَّةُ: كلُّ ما يَصحُّ السَّلَمُ فيه مِنْ حَيَوانٍ وعَرضٍ ومِثليٍّ يَصحُّ أنْ يُقرَضَ، إلا جاريةً تَحِلُّ لِلمُقترِضِ؛ لِما في ذلك مِنْ عاريةِ الفُروجِ، وسيأتي مُفصَّلًا، أمَّا ما لا يَصحُّ السَّلَمُ فيه -كدارٍ وأرضٍ وحانوتٍ وخانٍ وحَمَّامٍ وتُرابِ مَعدِنٍ ومَصوغٍ وجَوهَرٍ نَفيسٍ يَندُرُ وُجودُه وجُزافٍ- فلا يَصحُّ أنْ يُقرَضَ (٢).

وقال الشافِعيَّةُ: كلُّ ما يَجوزُ فيه السَّلَمُ يَصحُّ إقراضُه؛ لِصِحَّةِ ثُبوتِه في الذِّمَّةِ؛ ولأنَّه اقتَرَضَ بَكرًا، وقيسَ غَيرُه عليه، وما لا يُسَلَّمُ فيه -كالجاريةِ ووَلَدِها والجَواهِرِ ونَحوِها- لا يَجوزُ إقراضُه.


(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٩٥).
(٢) «تحبير المختصر» (٤/ ٧٠)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ٢٢٩)، و «الشرح الكبير» (٤/ ٣٦٠)، و «مواهب الجليل» (٦/ ٤٠٦)، و «المختصر الفقهي» (٩/ ٣٨٤، ٣٨٥)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٦٠٧)، و «البهجة في شرح التحفة» (٢/ ٤٧٢)، و «الشرح الصغير» (٧/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>