للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأمَّا عنِ الإجماعِ فقال ابنُ قُدامةَ : أجمَعَ المُسلِمونَ على جَوازِ القَرضِ (١).

وقال المالِكيَّةُ: حُكمُه مِنْ حيث ذاتُه النَّدبُ، وقد يَعرِضُ ما يُوجِبُه أو كَراهَتُه أو حُرمَتُه، وإباحَتُه تَعسُرُ (٢).

وهكذا أيضًا قال الشافِعيَّةُ: إنَّه يَجبُ إنْ كان المُقتَرِضُ مُضطَرًّا، ويَحرُمُ عليهما إنْ عَلِمَ أو ظَنَّ أنَّه إنْ أخَذَه يُنفِقُه في مَعصيةٍ، ويُكرَهُ إنْ عَلِمَه يُنفِقُه في مَكروهٍ.

وقالوا: إنَّما يَجوزُ الاقتِراضُ لِمَنْ عَلِمَ مِنْ نَفْسِه القُدرةَ على الوَفاءِ، إلا أنْ يَعلَمَ المُقرِضُ أنَّه عاجِزٌ عن الوَفاءِ.

ولا يَحِلُّ له أنْ يُظهِرَ الغِنى ويُخفيَ الفاقةَ عندَ القَرضِ، كما لا يَجوزُ إخفاءُ الغِنى وإظهارُ الفاقةِ عندَ أخْذِ الصَّدَقةِ (٣).

وقال ابنُ قُدامةَ : قال الإمامُ أحمدُ : لا إثْمَ على مَنْ سُئِلَ القَرضَ فلَم يُقرِضْ، وذلك لأنَّه مِنَ المَعروفِ، فأشبَهَ صَدَقةَ التَّطوُّعِ، وليس بمَكروهٍ في حَقِّ المُقرِضِ.


(١) «المغني» (٤/ ٢٠٧)، ويُنظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (٥/ ٤٥٥، ٤٥٦)، وباقي المَصادِر السابقَة في التَّعريفِ.
(٢) يُنظر: «المختصر الفقهي» (٩/ ٣٨٤)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٦٠٧)، و «مواهب الجليل» (٦/ ٤٠٦).
(٣) «مغني المحتاج» (٣/ ٣٠)، و «الديباج» (٢/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>