للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أبرأ المُحالُ المُحالَ عليه مِنَ الدَّينِ لا يَرجِعُ على المُحيلِ؛ لأنَّ الإبراءَ إسقاطُ حَقِّه، فلا يُعتبَرُ فيه جانِبُ التَّمليكِ إلا عندَ اشتِغالِه بالرَّدِّ، فإذا لَم يُوجَدْ بَقيَ إسقاطًا مَحضًا، فلَم يَملِكِ المُحالُ عليه شَيئًا فلا يَرجِعُ.

٣ - ألَّا يَكونَ لِلمُحيلِ على المُحالِ عليه دَينٌ مِثلُه، فإنْ كان لا يَرجِعُ -لأنَّ الدَّينَيْنِ التَقَيا قِصاصًا؛ لأنَّه لو رَجَع على المُحيلِ لَرَجَع المُحيلُ عليه أيضًا- لا يُفيدُ، فيَتقاصَّا الدَّينَيْنِ، فبطَل حَقُّ الرُّجوعِ.

وأمَّا عن بَيانِ ما يَرجِعُ به المُحالُ عليه على المُحيلِ فنَقولُ: إنَّ المُحالَ عليه يَرجِعُ بالمُحالِ به، لا بالمُؤدَّى، حتى لو كان الدَّينُ المُحالُ به دَراهِمَ فنَقَدَ المُحالُ عليه دَنانيرَ عن الدَّراهِمِ أو كان الدَّينُ دَنانيرَ فنَقَده دَراهِمَ عن الدَّنانيرِ فتَصارَفا جازَ، ويُراعى فيه شَرائِطُ الصَّرفِ حتى لو افتَرَقا قبلَ القَبضِ أو شَرَطا فيه الأجَلَ والخيارَ يَبطُلُ الصَّرفُ ويَعودُ الدَّينُ إلى حالِه.

وإذا صَحَّتِ المُصارَفةُ فالمُحالُ عليه يَرجِعُ على المُحيلِ بمالِ الحَوالةِ لا بالمُؤدَّى؛ لأنَّ الرُّجوعَ بحُكمِ المِلكِ، وأنَّه يَملِكُ دَينَ الحَوالةِ لا المُؤدَّى، بخِلافِ المَأْمورِ بقَضاءِ الدَّينِ، وكذا إذا باعَه بالدَّراهِمِ أو الدَّنانيرِ عَرضًا يَرجِعُ بمالِ الحَوالةِ لِما ذَكَرنا.

وكذا إذا أعطاه زُيوفًا مَكانَ الجيادِ وتَجوَّزَ بها المُحالُ رَجَع على المُحيلِ بالجيادِ؛ لِما قُلنا.

ولو صالَحَ المُحالُ المُحالَ عليه فإنْ صالَحَه على جِنسِ حَقِّه وأبرأه

<<  <  ج: ص:  >  >>