١ - المُحيلُ: هو المَدينُ الذي يُحيلُ دائِنَه بدَيْنِه على غَيرِه.
٢ - المُحالُ: هو الدائِنُ الذي يُحالُ بدَينِه لِيَستَوفيَه مِنْ غيرِ مَدينِه، أي: هو الدائِنُ لِلمُحيلِ الذي أحالَه؛ لِيَستَوفيَ دَينَه مِنْ غَيرِه، ويُقالُ له أيضًا: المُحتالُ، أي: طالِبُ الإحالةِ.
٣ - المُحالُ عليه: وهو الذي يَلتَزِمُ بأداءِ الدَّيْنِ لِلمُحالِ.
٤ - المُحالُ به: وهو الحَقُّ الذي يَكونُ لِلمُحالِ على المُحيلِ ويُحيلُه به على المُحالِ عليه.
٥ - وُجودُ دَينٍ لِلمُحيلِ على المُحالِ عليه: فلا تَصحُّ الحَوالةُ إلا على مَنْ كان عليه دَيْنٌ لِلمُحيلِ؛ لأنَّها بَيعُ دَينٍ بدَينٍ أُجيزَ لِلحاجةِ، فلا بُدَّ أنْ يَكونَ لِلمُحيلِ على المُحالِ عليه شَيءٌ يَكونُ عِوَضًا عن حَقِّ المُحالِ.
٦ - الصِّيغةُ: هي الإيجابُ والقَبولُ، فالإيجابُ أنْ يَقولَ المُحيلُ:«أحَلتُكَ على فُلانٍ»، والقَبولُ أنْ يَقولَ المُحالُ:«قَبِلتُ أو رَضيتُ»، ويُشترَطُ في الإيجابِ والقَبولِ أنْ يَكونا في مَجلِسِ العَقدِ (١).
وأمَّا الحَنابِلةُ فلَم يَذكُروا أركانَها وإنَّما ذَكَروا شُروطَ صِحَّتِها كما سيأتي في شُروطِ الحَوالةِ.
(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٣١، ٤٣٤)، و «البيان» (٦/ ٢٨٠، ٢٨٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٥٤، ١٥٥)، و «نهاية المحتاج» (٤/ ٤٨٥)، و «النجم الوهاج» (٤/ ٤٦٩)، و «كنز الراغبين» (٢/ ٨٠٠، ٨٠١)، و «الديباج» (٢/ ٢٧٢، ٢٧٣).