للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الرَّدُّ بخيارِ العَيبِ والرُّؤيةِ؛ لأنَّه يَفسَخُ العَقدَ؛ لِما عُلِمَ.

٤ - ويَبطُلُ الصُّلحُ بمَوتِ أحَدِ المُتعاقِدَيْنِ في الصُّلحِ على المَنافِعِ قبلَ انقِضاءِ المُدَّةِ؛ لأنَّه إجارةٌ، فإذا كان مَوتُه قبلَ الانتِفاعِ بما وَقَعَ عليه الصُّلحُ رجَع المُدَّعِي على دَعواه، وإنْ كان قد انتَفَعَ بنِصفِ المُدَّةِ أو ثُلُثِها: بَطَل مِنْ دَعواه بقَدْرِ ذلك، ورجَع على دَعواه فيما بَقيَ، وهذا قَولُ مُحمدٍ، جعَله كالإجارةِ.

وقال أبو يُوسُفَ: الصُّلحُ مُخالِفٌ لِلإجارةِ، فإذا ماتَ المُدَّعَى عليه لا يَبطُلُ الصُّلحُ، ولِلمُدَّعِي أنْ يَستَوفيَ الذِّمَّةَ بعدَ مَوتِه، وكذا إذا ماتَ المُدَّعِي لا يَبطُلُ الصُّلحُ أيضًا في خِدمةِ العَبدِ وسُكنى الدارِ وزِراعةِ الأرضِ، ويَقومُ وَرَثتُه مَقامَه في الاستِيفاءِ، ويَبطُلُ في رُكوبِ الدَّابَّةِ ولُبسِ الثَّوبِ، ولا يَقومُ وَرَثتُه مَقامَه في الاستِيفاءِ؛ لأنَّ الناسَ يَتفاوَتونَ فيه.

وإنْ هَلَك الشَّيءُ الذي وَقَع الصُّلحُ على مَنفَعتِه أو استُحِقَّ بطَل الصُّلحُ بالإجماعِ.

وصُورتُه: ادَّعى رَجُلٌ على رَجُلٍ شَيئًا فاعتَرَف به ثم صالَحَه على سُكنى دارٍ سَنةً ورُكوبِ دابَّةٍ مَعلومةٍ أو على لُبسِ ثَوبِه أو زِراعةِ أرضِه مُدَّةً مَعلومةً، فهذا الصُّلحُ جائِزٌ فيَكونُ في مَعنى الإجارةِ، فيَجري فيه أحكامُ الإجارةِ، وهو تَمليكُ المَنافِعِ بمالٍ، فكُلُّ مَنفَعةٍ يَجوزُ استِحقاقُها بعَقدِ الإجارةِ يَجوزُ استِحقاقُها بعَقدِ الصُّلحِ (١).


(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ٥٣، ٥٤)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٦، ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>