والثاني: الأسفَلُ كلِفافةٍ والأَعلى هو الخُفُّ.
والثالِثُ: أنَّهما كخُفٍّ واحِدٍ، فالأَعلى ظاهِرُه، والأسفَلُ باطِنُه.
وتَتفرَّعُ على المَعاني مَسائِلُ:
منها: ما لبِسوهما مَعًا على طَهارةٍ فأرادَ الاقتِصارَ على مَسحِ الأسفَلِ جازَ على المَعنى الأولِ دونَ الآخَرَينَ.
ومنها: ما لو لبِسَ الأسفَلَ على طَهارةٍ والأَعلى على حَدثٍ، ففي جَوازِ المَسحِ على الأَعلى طَريقانِ: أحدُهما: لا يَجوزُ. وأصَحُّهما: فيه وَجهانِ:
إنْ قُلنا بالمَعنى الأولِ والمَعنى الثاني: لم يَجزْ، وبالثالِثِ: يَجوزُ.
فلو لبِسَ الأسفَلَ بطَهارةِ ثم أحدَثَ ومسَحَه ثم لبِسَ الجُرموقَ فهل يَجوزُ مَسحُه؟ فيه طَريقانِ:
أحدُهما: يُبنَى على المَعاني، إنْ قُلنا بالأولِ أو الثالِثِ جازَ.
وبالثاني: لا يَجوزُ.
وقيلَ: يُبنَى الجَوازُ على هذا الثاني على أنَّ مَسحَ الخُفِّ يَرفعُ الحَدثَ أو لا؟
إنْ قُلنا: يَرفعُ جازَ، وإلا فلا.
الطَّريقُ الثاني: القَطعُ بالبِناءِ على رَفعِ الحَدثِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute