للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّه بَذَلَ لها المالَ لِتَركِ الدَّعوَى، فإنْ جعَل تَركَ الدَّعوى منها فُرقةً فالزَّوجُ لا يُعطَى العِوَضَ في الفُرقةِ، وإنْ لَم يَجعَلْ فُرقةً فلا شَيءَ في مُقابَلةِ العِوَضِ الذي بَذَلَه لها فلا يَصحُّ (١).

وقال المالِكيَّةُ:

١ - يَجوزُ الصُّلحُ عن دَينٍ بشَيءٍ يُباعُ به ذلك الدَّينُ بشَرطِ النَّقدِ والتَّعجيلِ أي بما يَصحُّ بَيعُه به؛ كدَعواه عَرضًا أو حَيَوانًا أو طَعامًا مِنْ قَرضٍ فصالَحَه بدَنانيرَ أو دَراهِمَ أو هُما، أو بعَرضٍ أو طَعامٍ مُخالِفٍ لِلمَصالِحِ عنه نَقدًا لا مُؤجَّلًا، ولا بمَنافِعَ كسُكنى دارٍ أو رُكوبِ دابَّةٍ لِفَسخِ الدَّينِ في الدَّينِ؛ لأنَّ التَّأجيلَ يُؤدِّي إلى فَسخِ دَينٍ في دَينٍ، وذلك مَمنوعٌ؛ لِنَهيِ النَّبيِّ عن بَيعِ الدَّينِ بالدَّينِ.

٢ - جازَ الصُّلحُ عن ذهَب بوَرِقٍ وعَكسُه بشَرطِ حُلولِ المَصالِحِ عنه وبه، والتَّعجيلِ في المَصالِحِ به.

أمَّا اشتِراطُ الحُلولِ فلأنَّه شَرطٌ في الذهَب والفِضَّةِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمرَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ فقُلْتُ: إِنَّي أَبِيعُ الإِبِلَ بِالنَّقِيعِ فأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ فَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فقَالَ:


(١) يُنظر: «بدائع الصنائع» (٦/ ٤٨، ٤٩)، و «الهداية» (٣/ ١٩٤، ١٩٥)، و «الاختيار» (٣/ ٧، ٨)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤١، ٤٣)، و «اللباب» (١/ ٥٩٢، ٥٩٣)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٣١١، ٣١٢)، و «تبيين الحقائق» (٥/ ٣٤، ٣٧)، و «الفتاوى الهندية» (٤/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>