للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها، فقد رَوَى الإمامُ البُخاريُّ في صَحيحِه وعَنوَنَ عليه ولِغَيرِه ب: بابُ هِبةِ المَرأةِ لِغَيرِ زَوجِها وعِتقِها إذا كان لَها زَوجٌ، فهو جائِزٌ إذا لَم تَكُنْ سَفيهةً، فإذا كانتْ سَفيهةً لَم يَجُزْ، قال اللهُ : ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: ٥].

ثم ساق حَديثَ ابنِ عَبَّاسٍ : أنَّ مَيمونةَ بِنتَ الحارِثِ أخبَرَتْه أنَّها أعتَقَتْ وَليدةً ولَم تَستأذِنِ النَّبيَّ ، فلَمَّا كان يَومُها الذي يَدورُ عليها فيه قالَتْ: أشَعَرتَ يا رَسولَ اللهِ أنِّي أعتَقتُ وَليدَتي؟ (١) قال: «أوَفَعَلْتِ؟»، قالتْ: نَعَمْ، قال: «أمَا إنَّكِ لو أعطَيتِها أخوالَكِ كان أعظَمَ لِأجْرِكِ» (٢).

ووَجْهُ الاستِدلالِ: أنَّ مَيمونةَ كانت رَشيدةً، وأنَّها أعتَقَتْ قبلَ أنْ تَستأمِرَ النَّبيَّ فلَم يَستدرِكْ ذلك عليها، بل أرشَدَها إلى ما هو الأَوْلى، فلو كان لا يَنفُذُ لها تَصرُّفٌ في مالِها لَأبطَلَه.

عن زَيْنَبَ امْرأَةِ عَبدِ اللَّهِ قالتْ: كُنْتُ في الْمَسْجدِ فرَأَيْتُ النَّبيَّ قال: «تَصَدَّقْنَ ولَوْ مِنْ حُليِّكُنَّ»، وكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ على عَبدِ اللَّهِ وأَيْتَامٍ في حِجْرِهَا، قال: فقالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ أَيَجْزي عَنِّي أنْ أُنْفِقَ علَيْكَ وعَلَى أيتامي في حِجْري مِنَ


(١) الوليدة: يعني الجارية.
(٢) «صحيح البخاري» (٢/ ٥١٩) حديث (٢٤٥٢) بابُ هِبةِ المَرأةِ لِغيرِ زَوجِها وعِتقِها إذا كان لَها زَوجٌ فهُو جائزٌ إذا لَم تكنْ سَفيهةً، فإذا كانَت سفيهةً لَم يجُزْ؛ قالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾.

<<  <  ج: ص:  >  >>