لِأجْلِ المُوصى له، تَكونُ العُهدةُ عليه دونَ القاضي، أو باعَ لِأجْلِ الصَّغيرِ تُجعَلُ العُهدةُ على الصَّغيرِ وكذا أمينُ القاضي.
ولكنْ يَحبِسُه أبدًا حتى يَبيعَه في دَينِه إيفاءً لِحَقِّ الغُرَماءِ، ودَفعًا لِظُلمِه، ويَبيعُ العُروضَ ثم العَقارَ.
فإنْ كان دَينُه دَراهِمَ وله دَراهِمُ قَضاها القاضي بغَيرِ أمْرِه، وهذا بالإجماعِ؛ لأنَّ مَنْ له الدَّينُ إذا وَجَدَ جِنسَ حَقِّه جازَ له أخْذُه بغَيرِ رِضاه، فدَفْعُ القاضي أوْلَى.
وإنْ كان دَينُه دَراهِمَ وله دَنانيرُ، أو على ضِدِّ ذلك باعَها القاضي في دَينِه استِحسانًا؛ لأنَّ الدَّراهِمَ والدَّنانيرَ قد أُجريتْ في بَعضِ الأحكامِ مَجرى الجِنسِ الواحِدِ، والقياسُ ألَّا يَبيعَه، كما في العُروضِ، ولِهذا لَم يَكُنْ لِصاحِبِ الدَّينِ أنْ يأخُذَه جَبرًا.
وذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ والصاحِبانِ مِنَ الحَنفيَّةِ أبو يُوسُفَ ومحمدٌ -والفَتوى على قَولِهما- إلى أنَّ المُفلِسَ يُحجَرُ عليه إذا طلَب الغُرَماءُ ذلك، وقد أحاطَتْ به الدُّيونُ، وأنَّ هذا مُستحَقٌّ على الحاكِمِ وله مَنعُه مِنَ التَّصرُّفِ حتى لا يَضُرَّ بالغُرَماءِ، وله أنْ يَبيعَ أموالَه إذا امتَنَع المُفلِسُ عن بَيعِها ويُقسِّمَها بينَ غُرَمائِه بالحِصَصِ على قَدْرِ دُيونِهم؛ لِحَديثِ كَعبِ بنِ مالِكٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَجَرَ عَلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ (١).
(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الطبراني في «الأوسط» (١/ ١٤٦)، والبيهقي في «الكبرى» (١١٠٤١)، والدارقطني (٥٢٣)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٦٧).