الاجتِهادِ، وإنَّ عَلِيًّا ﵁ سألَ عُثمانَ ﵁ أنْ يَحجُرَ على عَبدِ اللهِ بنِ جَعفَرَ ﵄، فدَلَّ على أنَّه لا يَصيرُ مَحجورًا عليه إلا بالحاكِمِ.
ولأنَّ الحَجْرَ بالتَّبذيرِ مُختلَفٌ فيه افتَقَرَ إلى الحاكِمِ كمُدَّةِ العُنَّةِ، لا تَثبُتُ إلا بالحاكِمِ؛ لِمَوضِعِ الاختِلافِ فيه.
وإذا حُجِرَ عليه لَم يَنظُرْ في مالِه إلا الحاكِمُ؛ لأنَّه حَجْرٌ ثَبَت بالحاكِمِ فكانَ هو الناظِرَ، كالحَجْرِ على المُفلِسِ.
ويُستحَبُّ لِلقاضي أنْ يَشهَدَ على حَجْرِ السَّفيهِ، وإنْ رأى النِّداءَ عليه لِيُتجَنَّبَ في المُعامَلةِ فَعَل، ويأمُرُ مُناديًا: ألَا إنَّ الحاكِمَ حَجَرَ على فُلانٍ؛ لِئلَّا يَغتَرَّ الناسُ بمُعامَلَتِه.
قال الشافِعيَّةُ: فإنْ لَم يَحجُرْ عليه القاضي أثِمَ، ونَفَذَ تَصرُّفُه، ويُسمَّى السَّفيهُ المُهمِلَ.
وقال مُحمدُ بنُ الحَسنِ ﵀ -وهو وَجهٌ لِلشافِعيَّةِ-: يَصيرُ بذلك مَحجورًا عليه، ولا يُشترَطُ حُكمُ القاضي.
وفي قَولٍ لِلشافِعيَّةِ: وإذا فَكَّ الوَصيُّ حَجْرَه بعدَ رُشدِه وسَلَّمَ إليه مالَه ثم بَذَّرَ فيه فإنَّه يُحجَرُ عليه ثانيةً ولا يُشترَطُ القاضي، فيَعودُ الحَجْرُ عليه بالأبِ والجَدِّ والوَصيِّ، كما يَعودُ بالقاضي.
قال في «الجَوهرةِ النَّيرةِ»: وقال أبو يُوسُفَ ومُحمدٌ: يُحجَرُ على السَّفيهِ ويُمنَعُ مِنَ التَّصرُّفِ في مالِه، ثم اختَلَفا فيما بَينَهما، فقال أبو يُوسُفَ: لا