للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النَّبيُّ : «لا يَقبَلُ اللهُ صَلاةَ حائِضٍ إلا بخِمارٍ» (١).

يَعني بَلَغتْ وَقتَ الحَيضِ، لا أنَّه أراد كَونَها في وَقتِ الحَيضِ؛ لأنَّ الحائِضَ لا تَصحُّ منها الصَّلاةُ بحالٍ.

قال ابنُ المُنذرِ : وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الفَرائِضَ تَجِبُ على المَرأةِ بظُهورِ الحَيضِ فيها (٢).

وقال ابنُ بَطَّالٍ : أجمَعَ العُلَماءُ على أنَّ الاحتِلامَ في الرِّجالِ والحَيضَ في النِّساءِ هو البُلوغُ الذي تَلزَمُ به العِباداتُ والحُدودُ والاستِئذانُ وغَيرُه (٣).

وقال ابنُ قُدامةَ : وأمَّا الحَيضُ فهو عَلَمٌ على البُلوغِ، لا نَعلَمُ فيه خِلافًا (٤).

٣ - الحَملُ: لا خِلافَ بينَ عُلماءِ المُسلِمينَ على أنَّ المَرأةَ إذا حَبَلتْ فَقد بَلَغتْ، وهو دَليلٌ على تَقدُّمِ البُلوغِ، وليس ببُلوغٍ في نَفْسِه، فإذا حَمَلتِ المَرأةُ عَلِمْنا أنَّها قد خرَج منها المَنيُّ، وإنَّما كان كذلك لأنَّ الوَلَد مَخلوقٌ مِنْ ماءِ الرَّجُلِ وماءِ المَرأةِ، قال اللهُ : ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥)


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: أخرجه أبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وابن ماجه (٦٥٥)، وأحمد (٦/ ١٥٠، ٢١٨، ٢٥٩).
(٢) «الإشراف» (٧/ ٢٢٧).
(٣) «شرح صحيح البخاري» (٨/ ٤٩)
(٤) «المغني» (٤/ ٢٩٨)، ويُنظر: باقي المَصادِر السابقَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>