وإذا اختُبِرَ في نَوعٍ مِنَ التِّجارةِ كَفى، ولا يَحتاجُ إلى الاختِبارِ في جَميعِها.
ووَلَدُ السُّوقةِ كوَلَدِ التاجِرِ.
ويُختَبَرُ وَلَدُ الزَّارِعِ بالزِّراعةِ والنَّفَقةِ على القُوَّامِ بها، أي: بإعطائِهم الأُجرةَ، وهُم الذين استُؤجِروا لِلقيامِ بمَصالِحِ الزَّرعِ، كالحَرثِ والحَصدِ والحِفظِ.
ويُختَبَرُ المُحتَرِفُ بما يَتعلَّقُ بحِرفَتِه، أي حِرفةِ أبيه وأقارِبِه، فيُختَبَرُ وَلَدُ الخَيَّاطِ -مَثَلًا- بتَقديرِ الأُجرةِ، ووَلَدِ الأميرِ ونَحوِه بأنْ يُعطَى شَيئًا مِنْ مالِه لِيُنفِقَه في مُدَّةِ شَهرٍ في خُبزٍ ولَحمٍ وماءٍ ونَحوِ ذلك.
ويُختَبَرُ مَنْ لا حِرفةَ لِأبيه بالنَّفَقةِ على العيالِ؛ لأنَّه لا يَخلو مَنْ له وَلَدٌ مِنْ ذلك في الأغلَبِ.
وتُختَبَرُ المَرأةُ بما يَتعلَّقُ بالغَزْلِ والقُطنِ مِنْ حِفظٍ وغَيرِه.
وهذا فيمَن يَليقُ بها الغَزلُ والقُطنُ، أمَّا بَناتُ المُلوكِ ونَحوِهنَّ فلا يُختَبَرْنَ بذلك بل بما تَعمَلُه مَثيلاتُهُنَّ.
ومِنَ الاختِبارِ صَونُ الأطعِمةِ عن الهِرَّةِ ونَحوِها؛ كالفأرةِ والدَّجاجةِ؛ لأنَّه بذلك يَتبيَّنُ الضَّبطُ وحِفظُ المالِ وعَدَمُ الانخِداعِ، وذلك قِوامُ الرُّشدِ.
والخُنْثَى يُختَبَرُ بما يُختَبَرُ به الذَّكَرُ والأُنْثَى جَميعًا؛ لِيَحصُلَ العِلمُ بالرُّشدِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute