للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعرَّفه الحَنفيَّةُ بعِدَّةِ عِباراتٍ مُختَلِفةٍ:

فقالوا: هو عِبَارَةٌ عن المَنعِ مِنَ التَّصرُّفاتِ على وَجْهٍ يَقُومُ الغَيرُ فيه مَقامَ الْمَحجُورِ عليه (١).

أو: هو عِبارةٌ عن مَنعٍ مَخصوصٍ بشَخصٍ مَخصوصٍ عن تَصرُّفٍ مَخصوصٍ أو عن نَفاذِه.

وتَفصيلُه: أنَّه مَنْعُ الصَّغيرِ والمَجنونِ مِنْ أصلِ التَّصرُّفِ القَوليِّ إنْ كان ضَرَرًا مَحضًا، وعن وَصفِ نَفاذِه إنْ كان دائِرًا بينَ الضَّرَرِ والنَّفعِ (٢).

وقيلَ: هو مَنعٌ مِنْ نَفاذِ تَصرُّفٍ قَوليٍّ -لا فِعليٍّ-، فإنَّ عَقْدَ المَحجورِ يَنعَقِدُ مَوقوفًا، فلا يَنفُذُ إلا بإجازةِ مَنْ له الحَقُّ في الإجازةِ، وإنَّما كان الحَجْرُ مِنَ التَّصرُّفاتِ القَوليَّةِ لا الحِسِّيَّةِ؛ لأنَّ تلك التَّصرُّفاتِ هي التي يُتصوَّرُ الحَجْرُ فيها بالمَنعِ مِنْ نَفاذِها؛ لأنَّ الحَجْرَ في الأُمورِ القَوليَّةِ دونَ الحِسِّيَّةِ، ونَفاذَ القَولِ حُكميٌّ؛ لأنَّه يُرَدُّ ويُقبَلُ، بخِلافِ نَفاذِ الفِعلِ؛ فإنَّه حِسِّيٌّ لا يُرَدُّ إذا وَقَع، فلا يُتصوَّرُ الحَجْرُ فيه؛ لأنَّ الفِعلَ بعدَ وُقوعِه لا يُمكِنُ رَدُّه، فلا يُتصوَّرُ الحَجْرُ عنه، فلو أتلَفَ صَبيٌّ ومَجنونٌ مالَ الغَيرِ يَجبُ الضَّمانُ (٣).

قال ابنُ عابدينَ -نَقْلًا عن بَعضِ الحَنفيَّةِ- ما مُفادُه: الحَجْرُ على مَراتِبَ: أقوى، وهو المَنْعُ عن أصلِ التَّصرُّفِ بعَدَمِ انعِقادِه (البُطلانُ)


(١) «الجوهرة النيرة» (٣/ ٢٣٥).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (٦/ ١٤٣).
(٣) «مختصر الوقاية» (٢/ ٤٠٩)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ١٤٣) ..

<<  <  ج: ص:  >  >>