للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو ادَّعى أحَدُهما بَيانَ المَدفوعِ عنه، وادَّعى الآخَرُ إبهامَه، نَقَل مُحمدٌ عن أشهَبَ وعَبدِ المَلِكِ أنَّ القَولَ لِمُدَّعي الإبهامِ، لأنَّه الأصلُ.

وقال ابنُ يُونُسَ على قَولِ ابنِ القاسِمِ: لِمُدَّعي البَيانِ ثَلاثةُ أرباعِ الحَقِّ؛ لأنَّ المَدفوعَ يُقسَّمُ بينَ البَيانِ والإبهامِ، والنِّصفَ الآخَرَ فيه التَّنازُعُ فيَتشَطَّرُ (١).


(١) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٤/ ٤٢٢، ٤٢٣)، و «مواهب الجليل» (٦/ ٤٤٧)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٣٦)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ٢٦١)، و «تحبير المختصر» (٤/ ١١٩، ١٢٠)، و «حاشية الصاوي» (٧/ ٢٦٩)، و «منح الجليل» (٥/ ٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>