للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان الرَّهنُ على يَدِ عَدلٍ؛ لأنَّ الراهِنَ لَم يَرضَ بأمانةِ المُرتَهَنِ فيه، فلَم يَكُنِ الرَّهنُ شاهِدًا له (١).

٢ - إذا اختَلَفا في قَدْرِ الرَّهنِ: نحوَ أنْ يَقولَ الراهِنُ: «رَهَنتُكَ هذا العَبدَ»، ويَقولَ المُرتَهَنُ: «بل هذَيْنِ العَبدَيْنِ»، قال الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ: القَولُ قَولُ الراهِنِ؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُ الرَّهنِ إلا فيما أقَرَّ به، ولأنَّ كلَّ مَنْ كان القَولُ قَولَه إذا اختَلَفا في أصلِه كان القَولُ قَولَه إذا اختَلَفا في قَدْرِه، كالزَّوجِ في الطَّلاقِ.

قال ابنُ قُدامةَ : وإنِ اختَلَفا في قَدْرِ الرَّهنِ فقال: «رَهَنتُكَ هذا العَبدَ»، فقال: «بل رَهَنتَني إيَّاه والعَبدَ الآخَرَ»، فالقَولُ قَولُ الراهِنِ؛ لأنَّه مُنكِرٌ، ولا نَعلَمُ في هذا خِلافًا (٢).

وقال الحَنفيَّةُ: يَحلِفُ كلُّ واحِدٍ منهما على دَعوى صاحِبِه؛ لأنَّهما اختَلَفا في قَدْرِ المَعقودِ عليه، وأنَّه يُوجِبُ التَّحالُفَ، كما في البَيعِ، ولو أقاما البَيِّنةَ فالبَيِّنةُ بَيِّنةُ المُرتَهَنِ؛ لأنَّها تُثبِتُ زيادةَ ضَمانٍ (٣).


(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٧٤)، و «الإشراف» (٣/ ٢٤، ٢٥) رقم (٢٤)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ٢٦٠)، و «تحبير المختصر» (٤/ ١١٦، ١١٧)، و «الشرح الكبير» (٤/ ٤١٨، ٤١٩)، و «الحاوي الكبير» (٦/ ١٩٥)، و «المهذب» (١/ ٣٧١)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٣٢٥)، و «البيان» (٦/ ١١٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٧١)، و «المغني» (٤/ ٢٥٨)، و «الفروع» (٤/ ١٧١)، و «الإنصاف» (٥/ ١٦٨)، و «كشاف القناع» (٣/ ٤١٠، ٤١١)، و «الأوسط» (٥/ ٦٨٣).
(٢) «المغني» (٤/ ٢٥٩)، و «الحاوي الكبير» (٦/ ١٩٤، ١٩٥).
(٣) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٧٤)، و «الفتاوى الهندية» (٥/ ٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>