للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوَّلًا مِنَ الراهِنِ الحاضِرِ بَيعَ المَرهونِ، فإنِ امتَثَلَ تَمَّ المَقصودُ، وإنِ امتَنَعَ باعَه القاضي عندَ المالِكيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ وصاحبَيْ أبي حَنيفةَ بدونِ حاجةٍ إلى إجبارِه بحَبسٍ أو ضَربٍ أو تَهديدٍ، ويُسلِّمُ ما يَستحِقُّه المُرتَهَنُ مِنْ دَينِه.

وقال أبو حَنيفةَ : ليس لِلقاضي أنْ يَبيعَ الرَّهنَ بيَدِ المُرتَهَنِ مِنْ غيرِ رِضا الراهِنِ، لكنَّه يَحبِسُ الراهِنَ حتى يَبيعَه بنَفْسِه.

وإذا وُجِدَ في مالِ المَدينِ الراهِنِ مالٌ مِنْ جِنسِ الدَّينِ وَفَّى الدَّينَ منه، ولا حاجةَ حينَئذٍ إلى البَيعِ جَبرًا.

قال الكاسانيُّ : وليس لِلقاضي أنْ يَبيعَ الرَّهنَ بدَينِ المُرتَهَنِ مِنْ غيرِ رِضا الراهِنِ، لكنَّه يَحبِسُ الراهِنَ حتى يَبيعَه بنَفْسِه، عندَ أبي حَنيفةَ عليه الرَّحمةُ.

وعندَهما: له أنْ يَبيعَه عليه، وهي مَسألةُ الحَجرِ على الحُرِّ (١).

قال المالِكيَّةُ: إذا امتَنَع الراهِنُ مِنْ بَيعِ الدَّينِ وهو مُعسِرٌ فليس له مالٌ غَيرُه يَقضي منه، أو امتَنَع مِنَ الوَفاءِ وهو مُوسِرٌ رَفَعَ المُرتَهَنُ الأمرَ لِلحاكِمِ بعدَ امتِناعِ الراهِنِ وأجبَرَه على بَيعِه لِيَدفَعَ الحَقَّ لِرَبِّه، فإنِ امتَنَع باعَه عليه بعدَ أنْ يَثبُتَ عندَه الدَّينُ والرَّهنُ ولا يُحبَسُ ولا يُضرَبُ ولا يُهدَّدُ، ومِثلُ ذلك إذا كان الراهِنُ غائبًا، أو مَيِّتًا إلا أنَّه في الغائِبِ والمَيِّتِ يَحلِفُ يَمينَ الاستِظهارِ (٢).


(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٤٨)
(٢) «تحبير المختصر» (٤/ ١٠٦)، و «الشرح الكبير» (٤/ ٤٠٦)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٢٦)، و «مواهب الجليل» (٦/ ٤٣٨)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ٢٥٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>