المُشتَري قد رَهَنه بأمرِ البائِعِ، فيَصحَّ الرَّهنُ، ويَكونَ إذْنُ البائِعِ اختيارًا لِإمضاءِ البَيعِ وقَطعِ الخيارِ، وإنْ كان الخيارُ مَشروطًا لِلمُشتَري دونَ البائِعِ فإنْ رهَنه المُشتَري صَحَّ رَهنُه وكان اختيارًا منه لِإمضاءِ البَيعِ وقَطعِ الخيارِ، وإنْ رهَنه البائِعُ لَم يَجُزْ، وكان رَهنُه باطِلًا؛ لأنَّه لَازِمٌ مِنْ جِهَتِه، وإنْ كان الخيارُ ثابِتًا لِغَيرِه إلا أنْ يَرهَنَه البائِعُ بإذْنِ المُشتَري، فيَصحَّ رَهنُه ويَنفَسِخَ البَيعُ ويَكونَ إذْنُ المُشتَري اختيارًا لِفَسخِ البَيعِ.
وإنْ كان الخيارُ مَشروطًا لَهما جَميعًا فإنْ رَهَنه البائِعُ صَحَّ رَهنُه وكان فَسخًا لِلبَيعِ.
وإنْ رَهَنه المُشتَري لَم يَجُزْ إلا أنْ يَكونَ بإذْنِ البائِعِ فيَصحَّ رَهنُه ويَكونَ إذْنُ البائِعِ اختيارًا لِإمضاءِ البَيعِ.
وإنَّما صَحَّ رَهنُ البائِعِ دونَ المُشتَري وإنْ كان الخيارُ لَهما لِما ذَكَرنا مِنْ أنَّ رَهنَ البائِعِ فَسخٌ، ورَهنَ المُشتَري إمضاءٌ.
فلو كان لِلبائِعِ خيارُ يَومٍ، ولِلمُشتَري خيارُ يَومَيْنِ فإنْ رَهَنه البائِعُ في اليَومِ الأوَّلِ جازَ، وإنْ رَهَنه المُشتَري لَم يَجُزْ، وإنْ رَهَنه المُشتَري في اليَومِ الثاني جازَ، وإنْ رَهَنه البائِعُ لَم يَجُزْ.
وأمَّا الضَّربُ الثالِثُ -وهو خيارُ العَيبِ- فهو مُستحَقٌّ لِلمُشتَري دونَ البائِعِ. فإنْ رَهَنه المُشتَري صَحَّ رَهنُه، وكان رِضًا بالعَيبِ ومانِعًا مِنَ الرَّدِّ والرُّجوعِ بالأرشِ، وإنْ رهَنه البائِعُ لَم يَجُزْ؛ لأنَّه لَازِمٌ مِنْ جِهَتِه، وإنْ ثَبَتَ فيه خيارٌ لِغَيرِه، فلو رَدَّ على البائِعِ بالعَيبِ بعدَ أنْ رَهَنه لَم يَصحَّ رَهنُه إلا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute