وليس له طلبُ أرشِ العَيبِ؛ لأنَّه لو تلِف المَرهونُ قبلَ القَبضِ لَم يَكُنْ له طلبُ بَدَلِه، فبَعضُه أوْلى.
وإنْ لَم يَكُنْ له خيارٌ فما سَقَط مِنَ الدارِ مِنْ خَشَبٍ وطُوبٍ رُهِنَ بحالِه يُباعُ عندَ حُلولِ الحَقِّ، ويُستَوفَى منه إنْ تَعذَّرَ استِيفاؤُه مِنَ الرَّهنِ؛ لأنَّ العَقدَ وَرَد على جَميعِ الأعيانِ، ومنها الانتِقاضُ، وما دَخَل في العَقدِ سيُقَرُّ بالقَبضِ.
وإنْ كان التَّلَفُ بعدَ القَبضِ فلا خيارَ له؛ لأنَّ العَيبَ الحادِثَ بعدَ القَبضِ ليس بأكثَرَ مِنْ تَلَفِ الرَّهنِ بعدَ القَبضِ، ولو تلِف بعدَ القَبضِ لَم يَكُنْ له خيارٌ. فأوْلى ألَّا يَكونَ له بالعَيبِ خيارٌ، وإذا لَم يَكُنْ له خيارٌ فما بَقيَ مِنَ الدارِ ما سَقَط مِنْ خَشَب وطُوبٍ رُهِنَ بحالِه يُباعُ عندَ حُلولِ الحَقِّ ويُستَوفَى منه إنْ تَعذَّرَ استِيفاؤُه مِنَ الرَّهنِ.
وإذا تلِف المَرهونُ بالكُلِّيَّةِ قبلَ القَبضِ يَبطُلُ الرَّهنُ، فإنْ كان مَشروطًا في عَقدِ البَيعِ فهو بالخيارِ بينَ الإمضاءِ والفَسخِ.
وقال الشافِعيَّةُ: وإذا قبَض المُرتَهَنُ الرَّهنَ ثم وَجَدَ به عَيبًا كان مَوجودًا في يَدِ الراهِنِ نُظِرَ:
فإنْ كان الرَّهنُ غيرَ مَشروطٍ في عَقدِ البَيعِ فلا خيارَ لِلمُرتَهَنِ في فَسخِ البَيعِ؛ لأنَّ الراهِنَ مُتطوِّعٌ بالرَّهنِ.
وإنْ كان الرَّهنُ مَشروطًا في عَقدِ البَيعِ ثَبَتَ لِلبائِعِ الخيارُ في فَسخِ البَيعِ؛ لأنَّه لَم يُسلَّمْ له الشَّرطُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute