أمَّا الدَّينُ: فيَجوزُ الرَّهنُ بأيِّ سَبَبٍ وَجَب مِنَ الإتلافِ والغَصبِ والبَيعِ ونَحوِها؛ لأنَّ الدُّيونَ كلَّها واجِبةٌ على اختِلافِ أسبابِ وُجوبِها، فكان الرَّهنُ بها رَهنًا بمَضمونٍ، فيَصحُّ، وسَواءٌ كان مما يَحتمِلُ الاستِبدالَ قبلَ القَبضِ أو لا يَحتمِلُه، كرأسِ مالِ السَّلَمِ وبَدَلِ الصَّرفِ والمُسلَمِ فيه.
وإذا جازَ الرَّهنُ بهذه الدُّيونِ فإنْ هَلَك الرَّهنُ في المَجلِس تَمَّ الصَّرفُ والسَّلَمُ؛ لأنَّه صارَ مُستوفيًا عَينَ حَقِّه في المَجلِسِ، لا مُستَبدِلًا، وإنْ لَم يَملِكْ حتى افتَرَقا بَطَلا؛ لِفَواتِ شَرطِ البَقاءِ على الصِّحَّةِ، وهو القَبضُ في المَجلِسِ.
ولو تَفاسَخَ العاقِدانِ السَّلَمَ وبالمُسلَمِ فيه رَهنٌ يَكونُ ذلك رَهنًا برأسِ المالِ؛ لأنَّه بَدَلُه.
وأمَّا العَينُ: فلا خِلافَ في أنَّه لا يَجوزُ الرَّهنُ بالعَينِ التي هي أمانةٌ في يَدِ الراهِنِ، كالوَديعةِ والعاريةِ ومالِ المُضارَبةِ والبِضاعةِ والشَّرِكةِ والمُستأجِرِ ونَحو ذلك؛ فإنَّها ليستْ مَضمونةً أصلًا.
وأمَّا العَينُ المَضمونةُ فنَوعانِ:
نَوعٌ مَضمونٌ بنَفْسِه، وهو الذي يَجبُ مِثلُه عندَ هَلاكِه إنْ كان له مِثلٌ، وقيمَتُه إنْ لَم يَكُنْ له مِثلٌ، كالمَغصوبِ في يَدِ الغاصِبِ، والمَهرِ في يَدِ الزَّوجِ، وبَدَلِ الخُلعِ في يَدِ المَرأةِ، وبَدَلِ الصُّلحِ عن دَمِ العَمدِ في يَدِ العاقِلةِ، ولا خِلافَ في أنَّه يَجوزُ الرَّهنُ به، ولِلمُرتَهَنِ أنْ يَحبِسَ الرَّهنَ حتى يَسترِدَّ العَينَ، فإنْ هَلَك المَرهونُ في يَدِه قبلَ استِردادِ العَينِ والعَينُ قائِمةٌ يُقالُ