فإنْ كانت مَشروطةً بعدَ عَقدِ الرَّهنِ فالشَّرطُ فاسِدٌ، والوَكالةُ باطِلةٌ والرَّهنُ صَحيحٌ، وإنْ كانت مَشروطةً في عَقدِ الرَّهنِ فهذا شَرطٌ يُنافي مُوجِبَ الرَّهنِ، والشُّروطُ في الرَّهنِ إذا كانت مُنافيةً لِمُوجِبِ الرَّهنِ على ضَربَيْنِ، هُما: ضَربٌ يَكونُ على المُرتَهَنِ، فهذا إذا شُرِطَ في الرَّهنِ أبطَلَه، وضَربٌ يَكونُ لِلمُرتَهَنِ، فهذا إذا شُرِطَ في الرَّهنِ هل يُبطِلُه أو لا؟ على قَولَيْنِ، وشَرطُ الوَكالةِ لِلمُرتَهَنِ لا عليه، فهل يُبطِلُ الرَّهنَ أو لا؟ على قَولَيْنِ (١).
وذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والحَنبَليَّةُ إلى أنَّه إذا وَكَّلَ الراهِنُ المُرتَهَنَ على بَيعِ الرَّهنِ عندَ حُلولِ الحَقِّ واستِيفاءِ حَقِّه مِنْ ثَمَنِه جازَ ذلك وصَحَّتِ الوَكالةُ؛ لأنَّه تَوكيلٌ لِلمُرتَهَنِ في بَيعِ مِلكٍ لِه، فصَحَّ ذلك إذا كان مِنْ أهلِ الوَكالةِ؛ لأنَّه إذا وَكَّلَه في بَيعِ مالٍ له آخَرَ صَحَّ، فكذا هذا؛ ولأنَّه وَكَّلَ مَنْ هو مِنْ أهلِ الوَكالةِ في بَيعِ مِلكٍ له، فأشبَهَ تَوكيلَه الأجنبيَّ.
ولأنَّ ما جازَ تَوكيلُ غيرِ المُرتَهَنِ فيه جازَ تَوكيلُه فيه، كبَيعِ عَينٍ أُخرى، ولأنَّ مَنْ جازَ أنْ يُشترَطَ له الإمساكُ جازَ اشتِراطُ البَيعِ له كالعَدلِ، ولا يَضُرُّ اختِلافُ الغَرضَيْنِ إذا كان غَرَضُ المُرتَهَنِ مُستحَقًّا له، وهو استِيفاءُ الثَّمَنِ