للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأوصافُ على ضَربَيْنِ: مُتَّفَقٌ على اشتِراطِها، ومُختلَفٌ فيها؛ فالمُتَّفَقُ عليها ثلاثةُ أوصافٍ:

١ - الجِنسُ: كأنْ يُبيِّنَ أنَّه حِنطةٌ أو شَعيرٌ أو فُولٌ، ونَحوِ ذلك.

٢ - النَّوعُ: كأنْ يُقالَ: حِنطةٌ سَقيَّةٌ أو سَهليَّةٌ أو جَبَليَّةٌ.

٣ - الجَودةُ والرَّداءةُ: كأنْ يُقالَ: حِنطةٌ جَيِّدةٌ أو رَديئةٌ أو وَسَطٌ.

فهذه لا بُدَّ منها في كلِّ مُسلَّمٍ فيه، ولا خِلافَ بينَ أهلِ العِلمِ في اشتِراطِها؛ لِإزالةِ الجَهالةِ؛ لأنَّ جَهالةَ النَّوعِ والجِنسِ والصِّفةِ جَهالةٌ مُفضيةٌ إلى المُنازَعةِ، وهي مُفسِدةٌ لِلعَقدِ، قال النَّبيُّ : «مَنْ أسْلَفَ في تَمْرٍ فلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، ووَزْنٍ مَعْلُومٍ إلى أجَلٍ مَعْلُومٍ» (١).

ولا يُشترَطُ استِيفاءُ أوصافِ السَّلَمِ، ولا ما يَقرُبُ منها اتِّفاقًا؛ لأنَّ ذلك يَتعذَّرُ، وقد يَنتَهي الحالُ فيها إلى أمرٍ يَتعذَّرُ تَسليمُ المُسلَمِ فيه؛ إذْ يَبعُدُ وُجودُ المُسلَمِ فيه عندَ المَحَلِّ بتلك الصِّفاتِ كُلِّها، فيَجِبُ الاكتِفاءُ بالأوصافِ الظاهِرةِ التي يَختلِفُ الثَّمنُ بها ظاهِرًا، ولو استَقصى الصِّفاتِ حتى انتَهى إلى حالةٍ يَندُرُ وُجودِ المُسلَمِ فيها بتلك الصِّفاتِ بَطَل السَّلَمُ؛ لأنَّ مِنْ شَرطِ السَّلَم أنْ يَكونَ المُسلَمُ فيه عامَّ الوُجودِ عندَ المَحَلِّ، واستِقصاءُ الصِّفاتِ يَمنَعُ منه (٢).

وصَرَّحَ الشافِعيَّةُ بأنَّه يَجبُ ذِكرُ الأوصافِ في صيغةِ العَقدِ؛ لِيَتميَّزَ


(١) رواه البخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤).
(٢) «المغني» (٤/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>