للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا إنْ هلَك بَعضُ المَبيعِ أو لَم يَهلِكْ، وأرادَ أنْ يَرُدَّ بَعضَه فهل تَصحُّ الإقالةُ في المُتبقِّي أو لا؟

ذهَب فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنبَليَّةُ إلى أنَّه إنْ هلَك بَعضُ المَبيعِ أو أرادَ أنْ يَرُدَّ بَعضَه جازَتِ الإقالةُ في بَقيَّتِه؛ لِقيامِ البَيعِ فيه (١).


(١) «الجوهرة النيرة» (٣/ ١٠٣)، و «الاختيار» (٢/ ١٤، ١٥)، و «اللباب» (١/ ٣٩٢)، و «تهذيب المدونة» (١/ ٥٠٢)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٥٠٨)، و «مواهب الجليل» (٦/ ٣٤٥)، و «حاشية الدسوقي» (٣/ ٢١٥)، و «روضة الطالبين» (٣/ ١٤٣)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٧٥)، و «المغني» (٤/ ١٦٣)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٩١)، و «الدرر والفوائد السنية على مشكل المحرر» لابن مفلح (١/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>