للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الإقالةُ

الإقالةُ لُغةً: الرَّفعُ.

وشَرعًا: عِبارةٌ عن رَفعِ العَقدِ، فيَرجِعُ كُلٌّ مِنْ العِوَضيْنِ لِصاحِبِه، فيَرجِعُ الثَّمنُ لِلمُشتَري، والمُثمَّنُ لِلبائِعِ.

وهي مَندوبٌ إليها بعدَ البَيعِ لِلنادِمِ مِنْ بائِعٍ ومُشتَرٍ باتِّفاقِ الفُقهاءِ؛ لِحَديثِ أبي هُريرةَ مَرفوعًا: «مَنْ أقالَ مُسلِمًا أقالَ اللَّهُ عَثرَتَه يَومَ القيامةِ» (١).

ولأنَّ لِلناسِ حاجةً إليها، كحاجَتِهم إلى البَيعِ، فتُشرَعُ، ولأنَّها تَرفَعُ العَقدَ، فصارَتْ كالطَّلاقِ مع النِّكاحِ، ولأنَّ العَقدَ حَقُّهما فيَملِكانِ رَفعَه دَفعًا لِحاجَتِهما.

وهي أنْ يَقولَ المُتَبايِعانِ: تَقايَلْنا، أو تَفاسَخْنا، أو يَقولَ أحَدُهما: أقَلتُكَ، فيَقولَ الآخَرُ: قَبِلتُ، وما أشبَهَه عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ، خِلافًا لِلحَنَفيَّةِ، كما سَيَأتي.

ولا تَصحُّ إلَّا بالتَّراضي مِنْ العاقِدَيْنِ بالِاتِّفاقِ.


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٤٦٠)، وابن ماجه (٢١٩٩)، وأحمد (٢/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>