للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ في ظاهِرِ المَذهبِ: إنَّ القَولَ قَولُ مَنْ يَنفي الأجَلَ منهما؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُه، فالقَولُ قَولُ مَنْ يَنفيه، كأصلِ العَقدِ؛ لأنَّه مُنكِرٌ، والقَولُ قَولُ المُنكِرِ.

وقالَ المالِكيَّةُ: القَولُ لِمَنْ وافَقَ قَولُه العُرفَ في بَيعِ السِّلَعِ؛ فاللَّحمُ والبُقولُ والأبزارُ وكَثيرٌ مِنْ الثِّيابِ وأمثالُ ذلك شَأنُها الحُلولُ، وفي مِثلِ العَقارِ شَأنُها التَّأجيلُ، ومِن ذلك حالُ البائِعِ والمُشتَري.

وإذا وافَقَ قَولاهما مَعًا العُرفَ، بأنْ كان الشَّأنُ في تلك السِّلعةِ أنْ تُباعَ بأجَلٍ تارةً وبغيرِه أُخرَى، تَحالَفا وفُسِخَ في القيامِ لِلسِّلعةِ، وصُدِّقَ المُشتَري بيَمينٍ، والقَولُ له بيَمينِه إنْ فاتَتْ.

وإنِ اختَلَفا في انتِهاءِ الأجَلِ عندَ اتِّفاقِهما عليه، كأنْ يَدَّعيَ البائِعُ أوَّلَ شَعبانَ أنَّ الأجَلَ شَهرٌ أوَّلُه رَجَبٌ، وقد انقَضى، ويَدَّعيَ المُشتَري أنَّ أوَّلَه نِصفُ رَجَبٍ، فلَم يَنقَضِ، أو أنَّه شَهرانِ؛ فالقَولُ لِمُنكِرِ الِانتِهاءِ، وأنَّه لَم يَنقَضِ بيَمينِه، إنْ أشبَهَ قَولُه عادةَ الناسِ في الأجَلِ، أشبَهَ الآخَرَ أو لا، سَواءٌ كانَ بائِعًا أو مُشتَريًا، مُكريًا أو مُكتَريًا، والفَرضُ عَدَمُ البَيِّنةِ، فإنْ كانَ لِأحَدِهما بَيِّنةٌ عُمِلَ بها؛ فإنْ كانَ لِكُلٍّ منهما بَيِّنةٌ على دَعواه عُمِلَ بأسبَقِهما تاريخًا.

فإنْ لَم يُشَبِّها مَعًا حَلِفًا كُلٌّ على نَفيِ دَعوى خَصمِه، مع تَحقيقِ دَعواه ويُقضى لِلحالِفِ على الناكِلِ، وفُسِخَ البَيعُ ورُدَّ في الفَواتِ القيمةُ، وإذا لَم تَفُتْ رَدَّها.

<<  <  ج: ص:  >  >>