فإنْ لَم يَتراضَيا استَحلَفَ الحاكِمُ كُلَّ واحِدٍ منهما على دَعوى الآخَرِ؛ لأنَّ كُلَّ واحِدٍ منهما مُدَّعٍ على صاحِبِه، والآخَرَ مُنكِرٌ ويَبتدِئُ بيَمينِ المُشتَري، هذا قَولُ مُحمَّدٍ وقَولُ أبي يُوسفَ الآخَرُ، وهو الصَّحيحُ، وهو ظاهِرُ الرِّوايةِ؛ لأنَّ المُشتَريَ أشَدُّهما إنكارًا؛ لأنَّه مُطالَبٌ أوَّلًا بالثَّمنِ؛ فإذا حَلَفا فسَخ القاضي البَيعَ بينَهما، إذا طَلَبا ذلك، أمَّا بدونِ الطَّلَبِ فلا يُفسَخُ على الصَّحيحِ.
وقال بَعضُهم: يَنفسِخُ بالتَّحالُفِ نَفْسِه؛ لأنَّهما إذا تَحالَفا لَم يَكُنْ في بَقاءِ العَقدِ فائِدةٌ، فيَنفسِخُ.
فإن نكَل أحَدُهما عن اليَمينِ لزِمه دَعوَى الآخَرِ؛ لأنَّه يُجعَلُ باذِلًا، فلَم تَبقَ دَعواه مُعارِضةً دَعوى الآخَرِ.